ومن هذه الناحية انقدح بطلان قياس المقام بمثل كلمة (الخمر) ونحوها ممّا هو موضوع للعنوان العرضي دون الذاتي.
على أنّ الكلام في هذه المسألة ـ كما تقدّم ـ إنّما هو في تعيين مسمّى لفظ الصلاة ، الذي هو متعلّق للأمر الشرعي ، لا في تعيين المسمّى كيف ما كان ، ومن الظاهر أنّ الجامع المزبور لا يكون متعلّق الأمر ، بل المتعلّق للأمر هو نفس الأجزاء المتقيّدة بقيود خاصّة ، فإنّها هي الواجدة للملاك الداعي إلى الأمر بالصلاة كما هو واضح بلا تأمّل واختفاء.
ومن أجل ذلك يكون المتبادر المتعارف عند العرف من سماع لفظ (الصلاة) عند الاستعمال هذه الأجزاء والشرائط المتقيّدة ، لا ذلك الجامع.
ومن الغريب أنّه قدسسره قال : إنّ العرف المتعارف لا يخطر بذهنه من استعمال لفظ (الصلاة) إلّا سنخ عمل مبهم إلّا من حيث كونه مطلوبا بالأمر بها في تلك الأوقات المخصوصة ، كيف فإنّ العرف لا يفهم من استعمال لفظ (الصلاة) إلّا كميّة خاصّة من الأجزاء والشرائط التي تعلّق الأمر بها وجوبا أو ندبا ، وفي تلك الأوقات الخاصّة أو في غيرها ؛ ولأجل ذلك كان إطلاق لفظ (الصلاة) على صلاة العيدين وصلاة الآيات إطلاقا حقيقيا من دون استخدام العناية ورعاية العلاقة المجازيّة.
وأمّا الرابع : ففيه ما تقدّم من أنّ النهي عن الفحشاء إنّما يترتّب فعلا على ما يتّصف بالصحّة بالفعل ، وهو غير المسمّى قطعا ، فلا يمكن أن يكون ذلك جامعا بين الأفراد الصحيحة.
والمتلخّص من كلّ ما بيّناه في المقام أنّ الجامع بين الأفراد الصحيحة إمّا أنّه خارج عن محيط التعقّل ، أو هو أمر معقول ، ولكنّ اللفظ غير موضوع بإزائه ، لأنّه لغو محض بالنسبة إلى حكمة الوضع في قبال عامّة المكلّفين.