الإلهية ، وقد نقل عن بعض السلاطين أنّه كان يمتنع عن شرب الخمر لأجل الصلاة ، وعلى كلّ حال فالصلاة باعتبار هاتين الجهتين ناهية عن عدّة من المنكرات لا محالة كما هو ظاهر.
وفي الختام إنّما تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ تأثير الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر من ناحية هذين الاعتبارين واضح عند من يكون له تأمّل ودراية.
هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المقام الأوّل.
وقد بقي الكلام بالنسبة إلى المقام الثاني ، فلا يخفى عليك أنّه محلّ وقوع نزاع بين أهل التحقيق ، وقد وقع الكلام في طريق إيضاح التصوير الجامع على القول بالأعمّ عند المحقّقين من الوجوه العديدة.
الأوّل : ما التزم به المحقّق القمّي صاحب القوانين قدسسره بأنّ طريق إمكان تصوير الجامع يتلخّص في أنّ الصلاة إنّما وضعت من قبل الشارع لخصوص الأركان ، وأمّا بقيّة الأجزاء والشرائط فليست داخلة في مسمّى الصلاة كدخول الأركان في المفهوم والموضوع على نحو الركنية ، بحيث يكون المسمّى منتفيا عند الإخلال بها ، إذ الركن دخيل في صدق مسمّى الصلاة ، فإذا عدم ينعدم المسمّى ، بخلاف سائر الأجزاء والشرائط ، فإنّها دخيلة في صحّة المأمور به في مرحلة الامتثال من دون دخل في المسمّى. فإذن لا نحتاج إلى تصوير جامع بالنسبة إليهما ؛ لأنّ لابدّية تصوير الجامع إنّما يكون لازم المراعاة بالنسبة إلى مسمّى الصلاة ، ومسمّى الصلاة في وعاء الصدق يدور مدار تحقّق الأركان ، فالمسمّى يتحقّق عند تحقّق الأركان.
فيرجع ما حصل ممّا أفاده قدسسره إلى أمرين :
الأوّل : أنّ غير الأركان من بقيّة الأجزاء والشرائط بتمامها غير دخيلة في