صدق المسمّى ، بل هي خارجة عن المسمّى ودخيلة في المأمور به.
الثاني : أنّ الأركان إنّما تكون هي الموضوع له فقط منحصرا فحسب ، وليس إلّا (١).
وقد أورد عليه شيخنا الاستاذ قدسسره بأنّ مسمّى الصلاة إذن حقيقة منحصرة في خصوص تحقّق الأركان دون سائر الأجزاء والشرائط ، فلا بدّ من أن يكون استعمال لفظ الصلاة في الجامع للأجزاء والشرائط بتمامها وكمالها مجازا ، لأنّه يكون من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ ، ومن الواضحات المسلّمة أنّ هذا السنخ من الاستعمال ملحق بالمجاز ، مع أنّ الأعمّي بالقطع واليقين في مثل هذا الاستعمال ملتزم بالحقيقة لا بالمجاز.
وثانيا : إنّ مراده قدسسره من هذا الكلام إن كان أنّ الأجزاء والشرائط داخلتان في المسمّى عند الإتيان ، وغير داخلتين عند الإخلال بها ، ففيه أنّه كلام لا محصّل له ، إلّا التناقض والتضادّ ، إذ لا ينبغي الشكّ في أنّ الأجزاء والشرائط إمّا أن تكونا داخلتين في ماهيّة الصلاة ، وإمّا أن تكونا خارجتين عنها ، وأمّا دخولهما مرّة وخروجهما مرّة اخرى فأمر لا وجه له عند التعقّل ، بل إنّه أمر غير معقول.
وثالثا : إنّ الأركان ليست ملحوظة على نسق واحد بالنسبة إلى جميع أحوال المصلّي من الصحّة والمرض ، بحيث تكون بمنهج واحد دائما على جميع الأحوال والأزمان ، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والمكلّفين من حيث الصحّة والمرض ، ومن ناحية الاختيار والاضطرار ؛ إذ من الواضحات أنّ مقولة الركن تختلف بعروض هذه الحالات للمصلّي ، بحيث تنتهي مقولة الركن في بعض الموارد إلى الإيماء والإشارة ، فعلى هذا كيف يمكن فرض جامع يكون
__________________
(١) انظر قوانين الاصول : ٤٣.