الوضع والاعتبار عند المعتبر والوضع حين الوضع والاعتبار من سنخ وضع لفظ الدار مخصوصا لخصوص الأركان من حيث القلّة ، وأمّا بلحاظ الكثرة فإنّما اعتبرها المعتبر لا بشرط. فإذن لا تصدق ولا تنطبق عند فقدان بعض الأركان ، ولكنّها تصدق وتنطبق مع زيادة عنوان الحقيقة بلا مجاز ولا عناية.
وبالجملة ، فإنّ وضع لفظ (الصلاة) إنّما يكون من قبيل وضع لفظ (الدار) إذ كما أنّ باني الدار إنّما اعتبر لفظ الدار اسما لخصوص (الدار) مقيّدة بوجود الحيطان والباب وغرفة فيها من حيث القلّة ، ولا بشرط من حيث الزيادة فكذلك يكون الأمر في الوضع بالنسبة إلى لفظ (الصلاة) في اعتبار الشارع ؛ إذ المعتبر ـ أي الشارع ـ له أن يعتبر لفظ الصلاة اسما لخصوص الأركان مقيّدا بعدم النقيصة في شيء منها ، ولكن لا بشرط من حيث الزيادة ، بحيث يكون مثل الشرائط والأجزاء داخلة في حقيقة الصلاة حتّى يصحّ إطلاق الصلاة على الجامع لجميع الشرائط والأجزاء من باب الحقيقة إطلاقا حقيقيا بلا مجاز ولا عناية.
وأمّا اختلاف الأركان فلا يضرّ بذلك ، لأنّ الشارع الواضع عند الاعتبار والوضع لم يعتبر لفظ (الصلاة) اسما لخصوص أركان مخصوصة مختصّة بحال الاختيار ، بل إنّما اعتبره لطبيعي الأركان على البدل في عرضه العريض في طول تبادل الأحوال في الأشخاص والأزمان ، من حيث الاختيار والاضطرار ، والمرض والصحّة ، والخوف والخطر من الهدم والغرق ، بحيث يكون كلّ واحد واحد منها بما له من التشخّصات من المصاديق الحقيقيّة لطبيعي الصلاة في ما له من الأركان الخاصّة الاختياريّة والاضطراريّة ، مع ما لها من الركن باختلاف الأحوال والأشخاص ، في أنّها داخلة تحت تحقّق المسمّى بأيّ وجه اتّفق في كيان الصلاة على البدل.
فيكون المصداق في مثل الإيماء والإشارة نظير صدق الحلوى على المطبوخ