موضوع بإزاء الأركان بعرضها العريض وبميدانها الشامل ، ولا يجب علينا تصوير الجامع بين مراتبها المتفاوتة ، فإنّه موضوع لها كذلك على سبيل البدل ، وقد علمت أنّه لا مانع من أن يكون مقوّم المركّب الاعتباري أحد الامور على سبيل البدل.
ومن ذلك ينقدح أنّ ما بيّناه غير مبنيّ على جواز التشكيك في الماهيّات أو في الوجود فإنّه سواء قلنا به في الماهيّات أو الوجود أم لم نقل ، فما ذكرناه أمر محقّق على طبق المرتكزات العرفية في أكثر المركّبات الاعتبارية.
ولأجل ذلك ينقدح بطلان ما ذكر ثانيا من أنّ لفظ الصلاة يصدق على الفاقد لبعض الأركان ، فيما إذا كان واجدا لسائر الأجزاء والشرائط ، ووجه الانقداح والظهور هو عبارة عمّا علمت من أنّ الروايات الكثيرة قد دلّت على أنّ حقيقة الصلاة التي هي مشكّلة لكيانها ، وتتحقّق بها ، ويكون قوام الصلاة بها في مرحلة التحقّق ليس إلّا التكبيرة والركوع والسجود والطهارة من الحدث ، ولا يخفى عليك أنّ المراد منها أعمّ من المائيّة والترابية ، كما لا يذهب عليك أنّ المراد من الركوع والسجود أعمّ من الاختيارية أو الوظيفة الاضطرارية من المرضى والمضطرّين حسب ما تقدّم.
والمتحصّل أنّه لا مانع من الالتزام بأنّ الموضوع له هو خصوص الأركان من دون أن يرد على ذلك شيء من الإشكالات المتقدّمة.
ومن جميع ما ذكرناه في المقام ظهر جواب صاحب الكفاية ؛ إذ لا شكّ في صدق الصلاة على الفاقد للأجزاء والشرائط عند تحقّق الأركان ، وذلك مثل ما إذا أتى المكلّف بالأركان في الصلاة خاصّة دون باقي الأجزاء والشرائط كالحمد والسورة والأذكار والتشهّد كما إذا تركها نسيانا ؛ إذ لا شكّ في عدم وجوب الإعادة على المصلّي إذا أخلّ بغير الأركان من الأجزاء والشرائط عن نسيان