في المركّبات الاعتبارية ، بل هو على طبق الفهم العرفي على ما هو الظاهر المتقدّم مفصّلا من دون أيّ خفاء فيه.
وقد انتهى كلامنا إلى بيان ما ذهب إليه بعض آخر من الاصوليين بأنّ الجامع الذي يكون هو الموضوع له لفظ (الصلاة) عبارة عن معظم الأجزاء على قول الأعمّي.
وبالجملة ، فإنّ الوجه الثاني من وجوه تصوير الجامع ـ على ما قيل ـ يتلخّص في أنّ لفظ الصلاة موضوع بإزاء معظم الأجزاء ، فصدق المسمّى يدور مدار المعظم من حيث الوجود والعدم. وهذا المسلك منسوب إلى المشهور عند شيخنا العلّامة الأنصاري قدسسره ، خلافا لصاحب الكفاية قدسسره حيث أورد على الشيخ بوجهين :
الأوّل : أنّ هذا القول مستلزم لأن يكون استعمال لفظ (الصلاة) في الجامع لجميع الأجزاء والشرائط مجازا ؛ لأنّه يكون من سنخ استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ ، وذلك يكون من قبيل استعمال المجازي دون الحقيقي ، والأعمّي لا يقول بالمجاز في مثل ذلك الاستعمال ، بل إنّما يقول بالحقيقة دون المجاز.
الثاني : أنّه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى ، فكان شيء واحد داخلا فيه تارة وخارجا عنه اخرى ، وذلك موجب للإجمال والإهمال ، فيدور الأمر بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء ، وهو كما ترى تضحك منه الثكلى سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش في أنفسها بحسب الحالات من المرض والصحّة والسفر والحضر والاختيار والاضطرار.
وبعبارة أوضح : أنّه لا ينبغي الريب في اختلاف الصلاة باختلاف حالات