المكلّفين من السفر والحضر والاختيار والاضطرار وأمثال ذلك ، كما أنّه لا ينبغي الريب في اختلافها في ذاتها ونفسها باختلاف أصنافها من حيث الكمّ والكيف. وعليه فمعظم الأجزاء يختلف من هاتين الجهتين ، فيلزم دخول شيء واحد فيه مرّة وخروجه عنه تارة اخرى ، بل عند اجتماع تمام الأجزاء لا تعيّن لما هو الداخل عمّا ليس بداخل ، فإنّ نسبة كلّ جزء إلى المركّب على حدّ سواء ، بل لا واقع له حينئذ ، فيكون من قبيل المهملات والمجملات الغير المعيّنة ؛ إذ جعل عدّة خاصّة من معظم الأجزاء دون غيرها ترجيح بلا مرجّح ، فيكون المركّب حينئذ من قبيل الفرد المهمل المجمل المردّد الذي لا واقع له أصلا وأبدا.
ولكنّ الإنصاف أنّ هذا الإشكال مندفع بما ذكرناه في دفع الإشكال المتقدّم ، وذلك من جهة أنّ فرض لفظ (الصلاة) موضوعا لمعظم الأجزاء على نحو لا بشرطيّة بعنوان الاسم لها من قبل الشارع لا ينافي استعماله في الكلّ بعنوان الحقيقة كإطلاق الطبيعي على مصاديقه وأفراده ، إذ المفروض أنّ الصلاة عند اجتماع الأجزاء ـ مضافا إلى معظم الأجزاء أيضا ـ داخلة في المسمّى في نظر الشارع ، فيكون الاستعمال في الكلّ مع جميع الأجزاء كالاستعمال في خصوص معظم الأجزاء من باب الحقيقة بلا شكّ وريب.
وبهذا البيان انقدح عدم ورود الإشكال الثاني ، إذ المفروض أنّ الموضوع مشخّص معيّن معلوم من دون أيّ ترديد وتردّد وإجمال في الماهيّة بهذا التقريب ، إذ الجامع إنّما هو عبارة عن معظم الأجزاء على نحو لا بشرطية من حيث الزيادة ، بمعنى أنّ المسمّى والماهيّة مقيّد من حيث القلّة بمعظم الأجزاء ، وأمّا من حيث الزيادة فمطلق في لحاظ الواضع ، فعند اجتماع جميع الأجزاء يكون المسمّى مجموع المركّب من جميع الأجزاء والشرائط. فإذن لا يبقى مجال إشكال الإجمال في تصوّر المسمّى والجامع من ماهية الصلاة ، بل الموضوع له