دراسات الأصول في أصول الفقه [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دراسات الأصول في أصول الفقه

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

دراسات الأصول في أصول الفقه [ ج ١ ]

دراسات الأصول في أصول الفقه

دراسات الأصول في أصول الفقه [ ج ١ ]

تحمیل

شارك

والمسمّى والماهيّة معلوم مشخّص في نهاية الوضوح والإشراق.

فكأنّ هذا القائل استخرج أنّ الجامع ليس إلّا معظم الأجزاء من موارد الاستعمالات العرفيّة ، نظير ما ذكره المحقّق القمّي قدس‌سره في استخراج تصوّر الجامع في خصوص الأركان من حيث القلّة دون الزيادة بمسلك الأعمّي ، فيكون الموضوع له في طرف القلّة محدودا بالأركان ، وفي طرف الكثرة مطلقا بلا شرط في الاستعمالات العرفيّة ، فيكون الأمر كذلك عند من تصوّر أنّ الجامع ليس إلّا معظم الأجزاء من حيث القلّة ؛ لأنّ استعمال لفظ (الصلاة) عند العرف في المعظم كاشف عن أنّها موضوعة لمعظم الأجزاء مع اجتماع جميع الأجزاء والشرائط ، دون الأقلّ عن المعظم ، فإنّه غير داخل في المفهوم والمسمّى. فعلى هذا لا مجال للإيراد بأنّ الاستعمالات العرفية متفرّعات لوضع هذه الألفاظ لمعظم الأجزاء ، فكيف يمكن كشف الوضع لمعظم الأجزاء من الاستعمالات العرفيّة.

وملخّص الجواب عبارة عمّا ذكرناه في دفع الوجه الأوّل من أنّ الموضوع له قد اعتبر لا بشرط بالإضافة إلى الزائد الذي قد لا يصحّ الجواب عن الإيراد الأوّل ؛ إذ معظم الأجزاء التي اخذت مقوّما للمركّب مأخوذ في نظر الواضع لا بشرط بالقياس إلى بقيّة الأجزاء فهي داخلة في الماهية والمسمّى عند وجودها وخارجة عنه عند عدمها.

وبهذا البيان انقدح الجواب عن الإيراد الثاني أيضا فإنّه عند اجتماع تمام الأجزاء فالمفهوم والمسمّى هو تمام الأجزاء لا خصوص بعضها ، ليقال : إنّه مردّد بين هذا وغير هذا أو ذاك.

ولك أن تقول : إنّ اللفظ لم يوضع بإزاء مفهوم معظم الأجزاء وإلّا لترادف اللفظان وهو باطل بالوجدان ، بل إنّما هو موضوع بإزاء واقع ذلك المفهوم