ومعنونه ، وهو يختلف باختلاف المركّب نفسه ، فمن باب المثال إنّ معظم أجزاء صلاة الغداة بحسب الكمّ غير معظم أجزاء صلاة العشاء ، فلو كان المعظم لصلاة الصبح أربعة أجزاء مثلا ، فلا جرم كان المعظم لصلاة المغرب ستّة أجزاء ، وهكذا.
وعلى هذا التقريب فاللفظ موضوع بإزاء المعظم على سبيل وضعه للأركان ، بمعنى أنّ المقوّم للمركّب أحد امور على نحو البدل ، فقد يكون المقوّم أربعة أجزاء وقد يكون أقلّ ، وقد يكون أزيد كالخمسة ، وهكذا. وقد تقدّم أنّه لا مانع من الذهاب إلى ذلك والالتزام به في المركّبات الاعتبارية ، وكم له من نظير فيها ، بل هو على وفق الارتكاز كما عرفت.
وأمّا الزائد عن المعظم فعند وجوده يدخل في الموضوع له والمسمّى ، وعند عدمه يخرج عنه ، فالموضوع له حينئذ هو مفهوم وسيع جامع لجميع شتاته ومتفرّقاته ، لا خصوص المعظم في حدّ خاصّ بالنسبة إلى صلاة خاصّة بشرط لا ، ولا مرتبة خاصّة منه. ولأجل ذلك يصدق على القليل والكثير والزائد والناقص والصبح والعصر على نهج واحد ونسق فارد ، نظير لفظ (الكلام) فإنّه موضوع في لغة العرب لما تركّب من حرفين فصاعدا ، فالحرفان مقوّمان لصدق عنوان الكلام في لغة العرب ، وأمّا الزائد عليهما من حرف أو حرفين أو أزيد فعند وجوده داخل في المفهوم والموضوع له وعند عدمه خارج عنه.
وقد انقدح من جميع ما ذكرناه في المقام أنّه لا بأس بهذا الوجه كالوجه المتقدّم أيضا ، مع صرف النظر عن الوجه الأوّل بأن يكون اللفظ موضوعا للمعظم لا بشرط ، هذا مع اعتبار الموالاة والترتيب أيضا في المفهوم والمسمّى ، إذ بدونهما لا ينطبق ولا يصدق على المعظم عنوان الصلاة.
الوجه الثالث : ربما يقال : إنّ لفظ (الصلاة) موضوع للمعنى الذي يدركه