ليس بموضوع له كما تقدّم.
الخامس : جواز تصوير جامع مقولي ذاتي بين الأعمّ من الصحيحة والفاسدة.
فلبّ النتيجة على ضوء التحقيق المتقدّم ينقدح في امور خمسة ، وقد عرفت أنّ ألفاظ العبادات مثل الصلاة ونحوها موضوعة للجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة من دون أن تكون منحصرة في خصوص الصحيحة من حيث الوضع.
وبذلك انقدح أنّه لا مجال للنزاع في مقام الإثبات من أنّ الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعمّ ؛ إذ النزاع في هذا المقام متفرّع على إمكان تعقّل وتصوير الجامع على كلا القولين معا ، فإذا لم يمكن تصويره إلّا على أحدهما فلا يبقى مجال له أصلا وأبدا.
فإذن لا مناص إلّا بالالتزام بالقول الأعمّ بالحصر والانحصار على أنّ الموجود والمرتكز في الأذهان العرفية والمتشرّعة هو إطلاق لفظ الصلاة على نسق واحد في جميع أفرادها ، من الصحيحة والفاسدة بالضرورة من الوجدان ، من دون أيّ لحاظ عناية مجازية في شيء منها ، بل بعنوان الحقيقة ؛ إذ من الواضحات الضروريّة عند المتشرّعة أنّهم يستعملون هذا اللفظ في الجميع متعمّدين على عدم ذكر القرينة المجازية أو شيء من لحاظ عناية بالنسبة إلى الأفراد الفاسدة ، فلو كان اللفظ موضوعا لخصوص الصحيح منها فلا محالة كان استعماله في الفرد الفاسد متوقّفا على لحاظ العناية من القرينة المجازية ، ولا يذهب عليك أنّ الأمر مستقرّ على خلاف ذلك في جميع الإطلاقات والاستعمالات ، بل في جميع الأفراد الصحيحة والفاسدة يكون بمنوال واحد ونهج فارد.
فالناظر الدقيق لا يرى أيّ فرق بين قولنا : فلان صلّى صلاة صحيحة ، أو : أنّ هذه الصلاة صحيحة ، وبين قولنا : فلان صلّى صلاة فاسدة ، أو أنّ تلك الصلاة