فاسدة ، وهكذا. وحيث إنّ استعمالات المتشرّعة تتبع الاستعمالات الشرعيّة فنستكشف تلك الحقيقة الموجودة في محاورة المتشرّعة عن عموم المعنى الموضوع له حين الاعتبار من قبل الشارع المقدّس.
بيان ثمرة النزاع
وقد بقي الكلام بالنسبة إلى بيان الثمرة في هذا النزاع المفصّل المتقدّم مع تلك الأدلّة المتكثّرة.
وقد ذهب المحقّق صاحب الكفاية قدسسره (١) إلى أنّ الثمرة على مسلك الأعمّي عبارة عن التمسّك بالإطلاق إذا كان التكليف واردا على المقسم ، وكان المولى في مقام البيان. بخلاف مسلك الصحيحي حيث لا يجوز له التمسّك بالإطلاق ، وذلك من جهة أنّ مرجع الشكّ على قول الصحيحي يكون إلى الشكّ في المحصّل. وكلّما كان الشكّ في المحصّل فللمكلّف أن يتمسّك بالاشتغال دون الإطلاق ، فلا بدّ من إتيان الجزء المشكوك بمقتضى الاشتغال لنيل فراغ الذمّة عن التكليف الذي جاء في الذمّة من قبل المولى ، فلمّا كان الشكّ في المحصّل والفراغ فلا محالة يكون مرجعه هو الاشتغال لا التمسّك بالإطلاق.
وبالجملة ، فقد انتهى كلامنا إلى بيان ما يترتّب من الثمرة على كلّ من مشكلي الصحيح والأعمّ ، وقد التزموا بأنّ الثمرة على مسلك الأعمّي إنّما تكون هي البراءة تمسّكا بالإطلاق عند ما شكّ في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيّته له ، بعد ورود الحكم على المقسم عند فرض صدق العنوان والمسمّى على المأتيّ به.
خلافا لشيخنا الأنصاري قدسسره حيث أورد على ذلك أنّ هذه الثمرة ليست من
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٣ ـ ٤٤.