الثمرات المترتّبة على قول الأعمّي ؛ لأنّ عدم مشكوك الجزئيّة ليس من شرائط المأمور به ، فإذا لم يكن عدم مشكوك الجزئية شرطا في المأمور به فلا محالة يدور أمره بين الوجوب والإباحة.
فلا يبقى على هذا مجال لجريان البراءة ، بل التمسّك بالبراءة وعدم جواز التمسّك بها إنّما يكون من فروع مسألة الانحلال وعدم الانحلال ، فإذا انحلّ العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي في غير المشكوك فيكون لجريانها في المشكوك مجال واسع ، وإلّا فلا.
فعلى هذا لا بدّ لنا من النظر في موارد ورود الأمر فيها من قبل الشارع المقدّس ، ففي كلّ مورد يكون الشكّ في الإطلاق والتقييد كليهما لا يمكن لنا التمسّك بالبراءة ، لعدم تماميّة الإطلاق ، ولعدم تحقّق الانحلال بالنسبة إلى تعلّق العلم الإجمالي بالتكليف في ذمّة المكلّف. وفي كلّ مورد تمّ الإطلاق وكان الشكّ في التقييد فلا محالة ينحلّ العلم الإجمالي بالتكليف ، فيجوز التمسّك بالإطلاق ، هذا.
وقد ذكروا أيضا أنّ الثمرة على مسلك الصحيحي إنّما تكون هي الاشتغال في مشكوك الجزئية والشرطيّة ، لأنّه يكون من سنخ الشكّ في المحصّل. وكلّما كان مرجع الشكّ إلى المحصّل فلا بدّ من الرجوع إلى الاشتغال والعمل بالاحتياط في إتيان المشكوك.
وفيه أنّ هذه الثمرة تتبع الأوّل طابق النعل بالنعل ؛ إذ اولئك الأشخاص إمّا أن يلتزموا بأنّ الجامع والمقسم على مسلك الصحيحي إنّما هو عبارة عن عنوان الصحّة ، فلا يخفى عليك أنّه لا يمكننا المساعدة عليه بوجه من الوجوه بالضرورة والبداهة ، وذلك من جهة أنّه لا شكّ في أنّ عنوان الصحّة ليس من الموجودات المتأصّلة في الوجود ، بل الحقّ أنّه أمر انتزاعي ينتزع من إتيان