المكلّف المأمور به في الخارج تامّ الأجزاء والشرائط ، كما أنّ عنوان الباطل والفاسد أمر منتزع من عدم تمامية المأمور به في الخارج من حيث الأجزاء والشرائط.
فانقدح على ضوء ما ذكرنا أنّه كيف يعقل أن يكون المأمور به وما تعلّق به التكليف نفس عنوان الصحّة ، والحال أنّه غير موجود بالأصالة ، بل ينتزع وجوده من إتيان المأمور به في الخارج تامّ الأجزاء والشرائط.
وعلى كلّ حال فإنّ المراد من الجامع إذا كان هو الأمر المركّب فقد علمت استحالته ، وإذا كان هو الأمر البسيط الذي هو عبارة عن عنوان الصحّة فقد أوضحنا لك أنّ عنوان الصحّة ليس من الموجودات المتأصّلة في الوجود ، بل إنّما هو أمر انتزاعي ينتزع عن ذات تحقّق المأمور به في الخارج بإتيان تامّ الأجزاء والشرائط.
وعلى كلّ حال فقد عرفت ذهاب المحقّق صاحب الكفاية إلى جعل الثمرة هي التمسّك بالإطلاق عند الأعمّي إذا كان المولى في مقام البيان ، بخلاف من يقول بالصحّة ، لأنّه لا يجوز له التمسّك بالإطلاق ، إذ مرجع الشكّ عنده يكون الشكّ في المحصّل ، فلا مناص للمكلّف إذا شكّ في المحصّل إلّا التمسّك بالاشتغال في إتيان المشكوك ، ليكون على يقين من الفراغ. هذا.
ولا يخفى عليك أنّ التمسّك بالإطلاق على مسلك الأعمّي ليس بمكان من السهولة ، بل هو مقيّد بقيود متعدّدة ومقدّمات عديدة :
منها : أن يكون المولى في مقام البيان.
ومنها : أن يكون الحكم واردا على المقسم ، حتّى يكون قابلا للانطباق والصدق على كلّ من فردي الصحيح والفاسد ، كانطباق الكلّي الطبيعي على مصاديقه وأفراده.