الذي لا بدّ من الاحتياط والاشتغال في تحصيل اليقين بالفراغ من إتيان مشكوك الجزئيّة والشرطية في طريق اليقين بالامتثال ، لأنّ اشتغال اليقيني يقتضي الفراغ والبراءة اليقينيّة.
ثمّ بعد ذلك لا يبعد أن يكون التمسّك بالإطلاق وعدم التمسّك على كلّ من قولي الأعمّي والصحيحي على نسق واحد ؛ لأنّه إذا أحرز أنّ المولى كان في مقام بيان تمام مقصوده ، ومع ذلك سكت عن ذلك المشكوك الجزئية والشرطية في أنّهما دخيلان في صحّة المأمور به أم لا ، فيستكشف من سكوته مع أنّه يكون في مقام بيان تمام ما له دخل في مقصوده أنّهما لا ربط لهما في حصول غرض المولى بالنسبة ما أمر به ، فبما أنّ المولى يكون في مقام بيان تمام مقصوده ومع ذلك سكت عنهما نستكشف أنّ غرض المولى من التكليف غير مربوط بهذين المشكوكين ، فيصحّ التمسّك بالإطلاق بكلّ من القولين.
ولكنّ الحقّ أنّه ليس في العبادات إطلاق حتّى يمكننا التمسّك به في نفي مشكوك الجزئية والشرطية إذا شكّ فيهما.
ولكن فيه إشكال واضح ؛ لأنّ الإطلاق يكون على قسمين : لفظي وحالي ، والأوّل له باب مختصّ به سيأتي البحث عنه عند بابه ، وهو عبارة عن باب الإطلاق والتقييد ، بخلاف الإطلاق الحالي والمقامي الذي لا ربط له بباب اللفظ ، فهو عبارة عمّا إذا أحرز المكلّف أنّ حاله ومقامه يكون حال البيان ومقام البيان ، لكون الوقت وقت الحاجة ، وترك البيان والحال هذه مخلّ بالمقصود ويكون من قبيل الإغراء بالجهل وتفويت المصلحة. وذلك مثل ما إذا أمر المولى عبده بالدخول في السوق لاشتراء كلّ ما يحتاج إليه من المأكولات والمشروبات والأدوية والألبسة اللازمة في ضيق الوقت ، ففي مثل ذلك المورد الذي احرز كون المولى في حالة آبية عن التأخير ، والمولى متوجّه إلى تلك الخصوصيّة ،