ومع ذلك سكت عن الزائد ، فلنا ولكلّ مكلّف أن يتمسّك بإطلاق حاله ومقامه في نفي مشكوك الجزئيّة ، ونستكشف أنّه غير مربوط بغرض المولى في التكليف ، لأنّه كان في مقام البيان ، ومع التوجّه سكت ولم يبيّن دخالته في الغرض من التكليف. بل يمكن أن يقال : إنّ عدم البيان في أمثال تلك الموارد بيان على النفي والعدم ، فلا ينبغي الشكّ في أنّ ذلك التمسّك مختصّ بالأعمّي دون الصحيحي.
كما أنّ الأمر يكون كذلك بالنسبة إلى حال الإمام عليهالسلام في صحيحة حمّاد ؛ لأنّه يبيّن بالمباشرة فيها جزئية التكبيرة ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، والتشهّد ، والسلام ، فلحمّاد عند ذلك إذا شكّ في جزئية مثل الاستعاذة في الصلاة أن يتمسّك بإطلاق بيانه في نفي جزئيّته عن الصلاة ، وليس للصحيحي التمسّك بذلك ، للشكّ في صدق عنوان الصلاة على الفاقد لذلك الجزء المشكوك ، هذا بحسب الكبرى.
وأمّا بالنسبة إلى الصغرى فلا يذهب عليك أنّ المتتبّع يجد ورود روايات مطلقة حتّى في باب الصلاة ، فضلا عن الصوم ، والحجّ ، والزكاة ، والخمس ، مضافا إلى إطلاق الآيات النازلة فيها ـ دون باب الصلاة ـ يكون أكثر من أن يحصى. فعليك بالمراجعة إليها في أبواب بيان الشرائط والأجزاء من الصلاة والزكاة والحجّ والصوم ، فيجوز التمسّك بإطلاقها في نفي مشكوك الجزئية كما لا يخفى ، إذ ورود الإطلاقات في غير الصلاة من الصوم والحجّ وأمثالهما كتابا وسنّة أظهر من أن يخفى ، لوضوح عنوانها من حيث الموضوع له والمفهوم ، فبعد صدق العنوان والأخذ بما ذكر لها من الأجزاء والشرائط المعلومة فلا مانع من التمسّك بإطلاقها في نفي الزائد المشكوك عنها عند الأعمّي ، بعد فرض صدق العنوان عليها من حيث التسمية واعتبار الشارع عند الوضع.
وقد انتهى كلامنا إلى ما ذكروا للمسألة من الثمرات :