فرده ، وعليه كان الشكّ في اعتبار جزء أو قيد في المأمور به من دوران المأمور به نفسه بين الأقلّ والأكثر. فعلى القول بالانحلال كان المرجع فيه البراءة عن وجوب الأكثر ، فيكون من نتائج ذلك أنّ المأمور به بتمام أجزائه وشرائطه هو الأقلّ دون الأكثر.
فقد انقدح لك أنّ القول بالاشتغال معتمد على أن يكون المأمور به عنوانا بسيطا مسبّبا عن الأجزاء والشرائط الخارجيّتين ، بمعنى الاسم المصدري المتحصّل منهما ، وقد أثبتنا أنّ ذلك خلاف المفروض بالوضوح والبداهة.
وقد بقي الكلام بالنسبة إلى ما أفاده قدسسره على مسلك الصحيحي ، من أنّه على الصحيحي لا بدّ من تقييد المسمّى بعنوان بسيط إمّا من جهة العلل أو بلحاظ المعلولات.
ففيه أنّه اشتبه الفرق بين الصحّة الفعليّة التي تنتزع عن انطباق المأمور به على المأتيّ به في الخارج ، والصحّة بمعنى التمامية ، فالحاجة إلى التقييد إنّما تكون مسلّمة فيما إذا كان النزاع بين الصحيحي والأعمّي في أخذ الصحّة الفعليّة في المسمّى وعدم أخذها فيه ، فإنّه على الصحيحي لا بدّ من تقييده بعنوان خاصّ كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر ، أو نحوه ممّا هو مؤثّر في حصول الغرض.
لكن قد تقدّم أنّه لا يعقل أخذها في المأمور به فضلا عن أخذها في المسمّى ، فلا تكون الصحّة بهذا المعنى موردا للنزاع ، فإنّ النزاع ـ كما تقدّم البحث عنه مرارا ـ إنّما هو في الصحّة بمعنى التماميّة ، ومن البديهيّ أنّها ليست شيئا آخر وراء ذات نفس الأجزاء والشرائط فقط ، ولا هي موضوعة للآثار ، ولا مؤثّرة في حصول الغرض. وعلى هذا فلا تبقى حاجة إلى تقييد المسمّى بعنوان بسيط خارج عنهما.
ولأجل ذلك انقدح لك أنّ هذه المسألة ليست من المسائل الاصولية ، وذلك