وقد بقي الكلام بالنسبة إلى بيان الثمرة الثانية ، وهي عبارة عمّا ذكره جماعة وتبعهم المحقّق صاحب الكفاية قدسسره (١) من أنّه لا مانع من التمسّك بالإطلاق ، أو العموم على القول بالأعمّ عند الشكّ في اعتبار شيء من حيث الجزئيّة أو الشرطية ، ولا يجوز التمسّك به عند الصحيحي ، بل لا بدّ عنده من الرجوع إلى الاصول العملية.
والوجه في ذلك أنّ التمسّك بالإطلاق يتوقّف على إثبات مقدّمات :
الاولى : أن يكون الحكم في القضيّة واردا على المقسم بين قسمين أو أقسام ، بأن تكون له قابليّة الانطباق على أنواع أو نوعين.
الثانية : لا بدّ من إحراز كون الشارع أو المتكلّم في مقام البيان ولو من ناحية أصل من الاصول العقلائيّة ، وعدم كونه في مقام الإهمال أو الإجمال.
الثالثة : إحراز عدم نصب القرينة على التعيين.
فإذا تمّت هذه المقدّمات نستكشف بها الإطلاق بالنسبة إلى مقام الثبوت ، وأنّ مراده الاستعمالي موافق لمراده الجدّي الحقيقي ، من دون أن تكون لأيّ خصوصيّة مدخليّة في مقصوده من الحكم بالإطلاق الذي تعلّق بالمقسم ، فعند ذلك إذا شكّ في دخل خصوصيّة من الخصوصيّات فيه ندفعها بالتمسّك بالإطلاق بالنسبة إلى مقام الإثبات ، فبما أنّ هذه المقدّمات تامّة بلا إشكال على القول بالوضع للأعمّ ، إذ الحكم حينئذ قد تعلّق بالطبيعي الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة.
فإن احرز أنّ المتكلّم أو الشارع يكون في مقام البيان عند عدم القرينة بوجه من الوجوه على التقييد ، فلا مانع من التمسّك بالإطلاق في دفع ما شكّ في
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٣ ـ ٤٤.