اعتباره من حيث الجزئيّة والشرطية ، وذلك من جهة أنّه شكّ في اعتبار شيء زائد على ما يصدق عليه اللفظ ، ومن الواضحات أنّه في مثله لا بأس ولا مانع عن التمسّك بالإطلاق في دفع عدم اعتبار أمر المشكوك.
وبالجملة ، فعلى القول بالأعمّ إذا تمّت المقدّمتان الأخيرتان يجوز التمسّك بالإطلاق لدفع كلّ خصوصيّة شكّ في دخالتها في المأمور به جزءا أو شرطا ، لتماميّة المقدّمة الاولى على الفرض ، وعليه فما ثبت اعتباره شرعا بأحد الشكلين المذكورين فهو والزائد عليه حيث إنّه مشكوك فيه ولم يحرز اعتباره فالمرجع فيه وفي دفعه هو التمسّك بالإطلاق ، وبذلك نثبت عدم اعتباره.
وهذا بخلاف القول بالوضع لخصوص الصحيح ، فإنّ المقدّمة الاولى على هذا القول معدومة ، إذ الحكم حينئذ لم يرد إلّا على الصحيح الواجد لجميع الأجزاء والشرائط ، فلو عرض الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته فلا جرم يرجع الشكّ إلى الشكّ في صدق اللفظ على الفاقد للمشكوك فيه ، لأجل احتمال دخله في الموضوع له والمسمّى ، ومعه لا يبقى مجال للتمسّك بالإطلاق.
فصار المتحصّل من جميع ما ذكر في المقام جواز التمسّك بالإطلاق على القول بالأعمّ ، دون الصحيح في موارد الشكّ في الأجزاء والشرائط.
نعم على القول بالأعمّ لو شكّ في كون شيء ركنا للصلاة ، أو لم يكن فلا يجوز التمسّك بالإطلاق ، إذ الشكّ فيه يرجع عند ذلك إلى الشكّ في صدق اللفظ ، ومعه لا يمكن التمسّك بالإطلاق حسب ما تقدّم بيانه.
وهذه الثمرة محلّ إشكال وإيراد من وجوه متعدّدة :
الأوّل : أنّه لا فرق بين المسلكين في عدم جواز التمسّك بالإطلاق وعدم جوازه بوجه من الوجوه ، وذلك من جهة أنّ المناط والمعيار في الجواز هو كون المتكلّم والحاكم في مقام البيان عند عدم نصب القرينة على التقييد في مقام