وبالجملة ، فإنّ المأمور به على كلا المسلكين وإن كان هو الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا ، إلّا أنّ الاختلاف بينهما في نقطة اخرى ، وهي أنّ صدق اللفظ على الفاقد لما يشكّ في اعتباره معلوم على القول الأعمّي ، وإنّما الشكّ في اعتبار أمر زائد عليه.
وأمّا على الصحيحي فالصدق غير معلوم ، وعلى أساس تلك النقطة يجوز التمسّك بالإطلاق على القول بالأعمّ ، دون مسلك الصحيحي.
فالنتيجة المأخوذة من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ هذه الشبهة مبتنية على أخذ الصحّة الفعليّة في المأمور به ، وقد وقفت على فساده فيما تقدّم بالوضوح والإشراق.
ولأجل ذلك التزم شيخنا الاستاذ قدسسره (١) بأنّ هذا التوهّم ليس فيه أهمية كما اهتمّ به شيخنا الأنصاري قدسسره (٢) وأطال الكلام فيه مع الجواب عنه بما لا يستحقّ.
وربّما يقال (٣) : إنّ الثمرة تظهر في النذر ، وذلك مثل ما إذا نذر الناذر أن يعطي دينارا لمن يصلّي ركعتين ؛ إذ بناء على مسلك الأعمّ يجزي الإعطاء للمصلّي ركعتين ولو كانت صلاته فاسدة ، وعند الصحيحي لا يجزي ذلك ، بل لا بدّ من أن يعطي الدينار لمن يصلّي الصلاة الصحيحة ، وإلّا فلا تبرأ ذمّته.
ولا يذهب عليك أنّ أمثال تلك الثمرات غير قابلة للاعتماد والذكر والعنوان في المباحث العلمية الاصولية ، بل أمثال تلك الثمرات لا تصلح لأن تؤخذ بعنوان الفائدة والثمرة لشيء من المسائل العلمية ، وإن كانت المسألة من المبادئ
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٤٧.
(٢) فرائد الاصول ٢ : ٤٧٤.
(٣) القائل هو المحقّق القمّي في قوانين الاصول ١ : ٤٣.