ولكنّ الإنصاف أنّه قد انقدح عمّا تقدّم أنّ هذه الثمرة أيضا لا تغني ولا تسمن لأن تكون ثمرة لهذا البحث المهمّ الاصولي ، بل الحقّ المحقّق أنّه لا تترتّب على النزاع بين القولين ثمرة يمكن أن تكون واقعا في طريق الاستنباط ، لما عرفت من أنّ القول بالصحيح لا يلازم الصحّة عند الامتثال ، إذ الصحّة عند ذلك غير الصحّة المأخوذة في المسمّى على هذا القول ، كما مرّ مفصّلا.
وقد ظهر وبان لك من جميع ما تقدّم في المقام من النقض والإبرام تحت عنوان الثمرة إلى هنا امور أربعة :
الأوّل : أنّ البحث والنزاع عن هذه المسألة ليس بحثا اصوليا واقعا في طريق الاستنباط مستقلا بلا ضمّ الضميمة ، بل هو بحث تمهيدي عن المبادئ المتقدّمة الإشارة إليها ، وإنّما ذكروها في هذا العلم لأجل أنّ فيها فائدة مهمّة واضحة ، وهي عبارة عن مناسبتها الشديدة مع بعض المسائل الاصوليّة.
الثاني : أنّ ما اعتمدوا عليه من الثمرات لها أهمّها الثمرة الاولى ، والثانية ليست بثمرة للبحث عن هذه المسألة كما عرفت.
الثالث : أنّ جواز الرجوع إلى البراءة أو عدم جوازه غير معتمد على القول بالوضع للصحيح أو الأعمّ ، بل مبني على أساس انحلال العلم الإجمالي ، وعدمه في مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطيين.
الرابع : أنّ القول بالوضع للأعمّ محقّق لموضوع جواز التمسّك بالإطلاق أو العموم ، كما أنّ القول بالوضع للصحيح محقّق لموضوع عدم جواز التمسّك ، هذا وقد وفّقنا الله تعالى لإتمام الكلام بالنسبة إلى المقام الأوّل.
المقام الثاني : في المعاملات
وقد انتهى كلامنا إلى بيان البحث عن المقام الثاني في كيفية وضع ألفاظ