بلسانهم فيها ، فهو كأحدهم في طريقتهم المعمولة فيما بينهم.
ولكن لا يذهب عليك أنّه قد تصرّف صلىاللهعليهوآله فيها في بعض الشروط بالنسبة إلى بعض الموارد ، كما أنّه نهى عن بعض المعاملات ، مثل المعاملات الربويّة وأمثال ذلك من المكاسب المحرّمة.
وبالجملة ، فإنّه وافقهم فيما كان عندهم بزيادة قيد أو جزء فيها لم يكن ذلك القيد معتبرا عند العقلاء منهم قبل تلك الزيادة ، كاعتبار البلوغ في المتعاقدين ، واعتبار الصيغة الخاصّة في بعض الموارد. وهذا المقدار من التصرّف ليس تصرّفا أساسيا ، بل هو تصرّف تصديقي إمضائي في رفع ذلك النقص عنهم ليكون أساس اصولهم بتلك الطريقة المسلّمة جارية عنده صلىاللهعليهوآله.
فإذا عرفت ما ذكرناه لك من التوضيح فلا يخفى عليك أنّه على هذا الأصل والأساس يحمل ما ورد في الكتاب والسنّة من الآيات والروايات كقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(١) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(٢) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)(٣) ، وكقوله صلىاللهعليهوآله : «النكاح سنّتي» (٤) و «الصلح جائز» (٥) وأمثال ذلك على المفاهيم المستقرّة عندهم ، والتي جرى ديدنهم على العمل بها والجري عليها ؛ إذ من البديهي أنّه صلىاللهعليهوآله لم يتصرّف فيها لا لفظا ولا معنى ، بل إنّه تكلّم بما تكلّموا به من الألفاظ واللغات.
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) البقرة : ٢٧٥.
(٣) النساء : ٢٩.
(٤) مستدرك الوسائل ١٤ : ١٥٣ ، الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ١٨.
(٥) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٤٣ ، الباب ٣ من أبواب الصلح ، الحديث ١.