فالبيع بمعنى تبديل طرفي الملكية بين المالين أمر عرفي أمضاه الشارع وعمل طبقه قبل الشريعة وبعدها ، وهكذا سائر العقود والإيقاعات بتمامها وكمالها ، إلّا أنّ الشارع في مقام الإمضاء والتجويز تصرّف فيها بإضافة قيد أو شروط إمضائية بلسان القبول والتصديق التكميلي ، لا الجعلي والاختراعي حتّى تكون تلك المفاهيم ملحّة بالعبادات. فإذن ففي كلّ مورد ثبت لنا أنّه ذكر فيها قيد تصديقي نأخذ به ، وإلّا فنتمسّك بإطلاقاتها.
وبعبارة اخرى : ما يكون من القيود معلوم القيديّة من قبل الشارع فنأخذ بها ، وما يكون مشكوك القيديّة كلزوم إيجاب عقد البيع بالعربي فنتمسّك في نفيها بالإطلاق لو فرض صدق نفس العنوان والمسمّى عند العرف عند فقدان هذا القيد ، مثل صدق عنوان البيع على البيوع المعاطاتية عند العرف ؛ إذ لا ينبغي الشكّ أنّ البيع المعاطاتي دارج في العرف على نحو يرونه من مصاديق البيع العرفي ، إذ يتعاملون معه معاملة البيع الذي يبرزه الموجب باللفظ في إيجاد تبدّل طرفي الملكية التي نسمّيه بالبيع اللفظي.
فإذا كان عنوان البيع صادقا على المعاطاة في نظر العرف إذا شككنا في اعتبار اللفظ من قبل الشارع عند عدم الدليل على الاعتبار فنتمسّك في دفعه وإثبات صحّة البيع بإطلاق الآية الكريمة في (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، بلا فرق في ذلك بين مسلك الصحيح والأعمّ.
وهذا بخلاف مسلك المشهور عند فقدان الدليل ، فإنّهم توقّفوا في صدق عنوان البيع على البيع الفعلي المعاطاتي.
وبالجملة ؛ قد تقدّم الإيراد على التمسّك بهذا الإطلاق عند الأعمّي والصحيحي في المعاملات بالنسبة إلى من ذهب إلى أنّ هذه الألفاظ موضوعة للمسبّبات دون الأسباب ، فإنّها إذا كانت موضوعة للأسباب فنأخذ بالمقدار