بهذا المنوال بالنسبة إلى بقيّة المطلقات في جميع المقامات من الامور العرفية حرفا بحرف ، هذا تمام الكلام في بيان جوابه قدسسره.
ولكنّ الإنصاف أنّه لا يمكننا المساعدة له في ذلك الجواب بوجه من الوجوه أصلا وأبدا ، لعدم رجوع جوابه في الواقع إلى الصحّة ، لأنّ التعبير بالآلة وذي الآلة إنّما يكون مجرّد تبديل العنوان بعنوان آخر من دون أن يحدث فرق في المعنون ، وذلك لعدم الفرق بين كونها أسبابا أو آلة ، ولا أثر للاختلاف إلّا مجرّد التعبير من مقصود واحد بعبارتين مختلفتين ، من دون أن يحدث فرق في محلّ الكلام بين أن يعبّر عن الصيغة في العقود بالأسباب أو بالآلة ، لأنّ أدلّة الإمضاء إذا لم تكن ناظرة إلى إمضاء تلك الصيغ فلا يفرق بين كونها أسبابا أو آلة ، ولا أثر للاختلاف في مجرّد التعبير.
ومن العجائب أنّه قدسسره قد استدلّ على شمول أدلّة الإمضاء لصيغ العقود بأنّ الآلة وذيها ليسا كالسبب والمسبّب يمتاز أحدهما عن الآخر في الوجود ، بل هما موجودان بوجود واحد ، فإمضاء ذي الآلة يلازم إمضاء الآلة لا محالة.
وجه التعجّب أنّه لا ريب في تعدّد وجود الصيغ ووجود ما يعبّر عنه بالمسبّبات في باب المعاملات ، فإنّ المسبّبات هي الامور الاعتبارية النفسانيّة التي لا وجود لها إلّا في عالم الاعتبار ، والأسباب عبارة عن الأفعال والألفاظ ، وهما من الموجودات الحقيقية الخارجيّة ، سواء عبّر عنها بالأسباب أو الآلات ، فكما أنّ إمضاء المسبّب لا يلازم إمضاء السبب ، فكذلك إمضاء ذي الآلة لا يلازم إمضاء الآلة ، لعدم تفاوت بينهما إلّا في التعبير. وعليه فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن على كلّ تقدير ، فلو شكّ في حصول مسبّب كالملكيّة أو أمثالها من سبب خاصّ كالمعاملات مثلا ، أو بغير العربي ، أو نحو ذلك ، فمقتضى الأصل عدم حصوله ، إلّا إذا كان له سبب واحد ، فإنّ إمضاء المسبّب عند ذلك يلازم