والشرطية عند الشكّ في القيدية في باب المعاملات دون العبادات ، حسب ما تقدّم.
وبالجملة ، فإنّ الصحيح من الجواب عبارة عن أنّا إذا أغمضنا عن جميع ذلك وسلّمنا أنّ نسبة صيغ المعاملات والعقود عبارة عن نسبة الأسباب إلى مسبّباتها ، أو نسبة الآلة إلى ذيها. وأغمضنا النظر عمّا تقدّم منّا في باب المعاملات من أنّها أسام للمركّب من المبرز والمبرز خارجا فلا سبب ولا مسبّب ولا آلة ولا ذي الآلة ، كما ستأتي الإشارة إليه فيما بعد بحول الله تعالى ، فمع ذلك لا يتمّ الإشكال المزبور ، إذ هو إنّما يتمّ فيما إذا كان هناك مسبّب واحد وله أسباب عديدة ، فعند ذلك يقال : إنّ إمضاؤه لا يلازم إمضاءها جميعا ، فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن لو كان ، وفي الزائد نرجع إلى أصالة عدم حصوله.
نعم لو فرضنا أنّه لم يكن بينها قدر متيقّن ، بل كانت نسبة الجميع إليه على حدّ سواء ، أمكننا أن نقول بأنّ إمضاء المسبّب إمضاء لتمام أسبابه ، إذ حكم إمضاء بعض دون بعض آخر ترجيح بلا مرجّح ، والحكم بعدم الإمضاء من الأصل مع إمضاء المسبّب على الفرض أمر غير معقول ، ولكنّه فرض قليل الوجود في نهاية الندرة جدا ، بل الحقّ أنّه غير متحقّق في الخارج. وأمّا إذا كانت المسبّبات كالأسباب متعدّدة كما هو كذلك فلا يتمّ الإشكال.
بيان ذلك : أنّ المراد بالمسبّب إمّا أن يكون هو الاعتبار النفساني كما هو مسلكنا الصحيح في باب الإنشاء ، أو يكون هو الوجود الإنشائي المتحصّل من الصيغة أو غيرها كما أنّ هذا هو مسلكهم في باب الإنشاء ، حيث إنّهم فسّروا الإنشاء بإيجاد المعنى باللفظ ، ولأجل ذلك قالوا : إنّ صيغ العقود أسباب للمعاملات من جهة أنّها لا توجد إلّا بها ، فالبيع لا يوجد إلّا بعد قولك : (بعت) وكذا غيره. أو أنّ المراد بالمسبّب هو الإمضاء العقلائي ، فإنّه مسبّب ، وفعل البائع