التحوّل والتغيّر ، كثبوت محمولات لموضوعاتها عند المتعلّم بها.
إذ من الواضحات أنّ الاقتدار على الاستنباط من ناحية علم الاصول يكون صفة المجتهد العالم بتلك القواعد والمسائل ، وهو إنّما يترتّب على معرفة تلك القواعد على نحو يكون العالم بها محيطا عليها ، وله ملكة حاصلة منها بالممارسة فيها وبثبوت محمولاتها لموضوعاتها ، إذ الاقتدار على الاستنباط في بحجّية أخبار الثقة ، وبحجّية ظواهر الكتاب ، وتمام مسائل الاصول العمليّة كالاستصحاب والبراءة والاشتغال وأمثالها.
فمن الواضح أنّه إذا عرف هذه المسائل والقواعد بتلك الكيفيّة وبنسبتها الخاصّة يتّصف بالاجتهاد ويحصل له الاقتدار على الاستخراج والاستنباط ، وبالنتيجة يتحصّل له صون اللسان عن الخطأ في الكلام والمقال مثلا في علم النحو ، إذ من الواضح أنّ هذه الأغراض غير حاصلة عند التطبيق كقواعد رفع الفاعل ونصب المفعول وجرّ المضاف إليه ، وصون الفكر عن الخطأ في علم المنطبق لغير العارف بها على نحو الاجتهاد والتبحّر ، إذ الصون عن الخطأ في الفكر من علم المنطق إنّما يترتّب على معرفة الأشكال المتصوّرة في ذلك العلم وعرفان قوانينه وقواعده ، نظير إيجاب الصغرى ، وكلّية الكبرى ، وتكرّر الحدّ الأوسط ، وهكذا سائر القواعد من العلوم المدوّنة.
والحاصل أنّك قد عرفت المراد من أخذ النتيجة وحصول الغرض ولابدّية تصوير الجامع في مقامنا هذا بين العلوم وبين نسبها الخاصّة ، لا بين الموضوعات فقط ، فخذ واغتنم.
وثالثا : إنّ المحمولات التي تكون مترتّبة على مسائل العلوم المختلفة كمسائل علم الفقه بأجمعها وعدّة من محمولات علم اصول الفقه من الامور