الاعتبارية ، فلو قال أحد : بعت ، أو زوّجت ، أو آجرت ، أو أنكحت وأمثال ذلك من دون اعتبار نفساني ، فلا يصدق عليه عنوان البيع أو النكاح والزوجيّة والتزويج ، إلى آخر تلك العناوين الاعتبارية.
فبما ذكرناه في المقام انقدح أنّه لا سبب ولا مسبّب في باب المعاملات ، ولا آلة وذي الآلة ليشكل أنّ إمضاء أحدهما لا يلازم إمضاء الآخر ، بل المعاملات بعناوينها الخاصّة من البيع والهبة وما شاكلها أسام للمركّب من الأمرين ، فلا يصدق على كلّ واحد منهما بالخصوص كما عرفت ، والمفروض أنّها بهذه العناوين مأخوذة في أدلّة الإمضاء كقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وقوله صلىاللهعليهوآله : النكاح سنّتي ، الصلح جائز ، وهكذا إلى آخر العقود والإيقاعات ، فالأدلّة لها دلالة على إمضائها بتلك العناوين.
وعلى هذا التقريب فكلّما صدقت هذه العناوين عرفا عند العقلاء وشكّ في اشتراط أمر زائد عليها شرعا جزءا أو شرطا ، فلا مانع من التمسّك بإطلاقها ، وبالتمسّك بذلك الإطلاق نثبت عدم اشتراطه واعتباره.
كما انقدح ممّا أوضحناه لك في المقام أنّ ما يسمّى بالمسبّب ليس إلّا عبارة عن الأمر الاعتباري النفساني القائم بنفس المعتبر في حدّ ذاته بالمباشرة ، من دون الاحتياج إلى شيء آخر من السبب والآلة ، إلّا في الإبراز والإظهار ، وبيان ذلك الاعتبار النفساني.
فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّه لا فرق في جواز التمسّك بإطلاق ما ورد في بيان تلك العناوين المتقدّمة من أدلّة الإمضاء من الآيات والروايات بين أن تكون المعاملات أسامي للأعمّ أو للصحيح ، إذ على الأوّل فواضح.
وأمّا على الثاني ، فلأنّ الصحّة عند العرف والمحاورة العقلائية أعمّ منها عند الشارع ، إذ ربّ معاملة تكون مقبولة وموردا لإمضاء العقلاء ، ولا تكون مقبولة