تعبّدية ويكون أمر اختراعها وجعلها منحصرا بيد الشارع المقدّس ، فلو كانت في نظر الشارع في لوح التسمية والاختراع والوضع موضوعة لخصوص الصحيحة فلا يبقى لنا مجال للتمسّك بإطلاق أدلّتها ، لأنّ الشكّ في اعتبار شيء فيها جزءا أو شرطا يكون مرجعه إلى الشكّ في صدق العنوان واللفظ على المأتيّ به الفاقد لذلك الشيء المشكوك فيه ، لاحتمال دخالته في ذات المسمّى والموضوع له في حاقّ الواقع.
وهذا بخلاف المعاملات ، فإنّها حيث كانت ماهيّات مخترعة من قبل العرف والعقلاء بحسب الجبلّة والفطرة في مسير تمشية نظام الحياة الماديّة وفي تأمين الاقتصاد الإنساني في اجتماع البشريّة في أقطار العالم من لدن آدم إلى يوم القيامة ، فلو كانت أسامي للصحيحة لم يكن مانع من التمسّك بالإطلاق ، إذ الصحيح عند العرف والعقلاء أعمّ من حيث المورد من الصحيح عند الشارع المقدّس ، كما تقدّم لك توضيح ذلك.
وقد انقدح لك من جميع ما ذكرناه وجه الافتراق بين البابين ونقطة الامتياز فيهما من حيث جواز التمسّك بالإطلاق في باب المعاملات ، حتّى على القول بكونها موضوعة للصحيحة منها ، وعدم جوازه في باب المعاملات إن كانت كذلك ، لأنّ الصحّة حسب ما تقدّم تكون على قسمين ، إذ الصحّة التي هي محلّ البحث في المعاملات صحّة عقلائيّة تكون أعمّ من حيث المورد من الصحّة التي تكون محلّ البحث في العبادات عند الشارع المقدّس ، كما عرفت.
وفي الختام فقد انقدح لك من جميع ما ذكرناه وجه افتراق البابين من حيث جواز التمسّك بالإطلاق في المعاملات دون العبادات.
نعم هنا ثمرة تظهر بين القولين في المعاملات أيضا ، وهي عبارة عمّا إذا شكّ في اعتبار أمر عرفي فيها عند العقلاء من حيث الجزئيّة أو الشرطية ، كما إذا شكّ