في ملاك الوجوب.
وقد بقي الكلام بالنسبة إلى مقارنات الصلوات من حيث الأجزاء والشرائط كالقيام ، والنيّة ، والتكبيرة ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، والتشهّد ، والسلام إلى آخر بقيّة الأجزاء والشرائط ، كالطهور ، والقبلة ، والوقت. فلا يذهب عليك أنّ لهما دخل في ملاك وجوب الصلاة من دون وجه فرق بينهما ، فكما أنّ للأجزاء مدخليّة في ملاك وجوب الصلاة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى دخالة الشرائط في ملاك الوجوب فيها. فالشروط التي تكون الصلاة متقيّدة بها كالأجزاء دخيلة في ملاك الوجوب لها ، بلا وجه فرق بينهما من هذه الجهة.
نعم بينهما فرق في كيفيّة الدخالة ، لأنّها ـ أي الأجزاء ـ قيدا أو تقيّدا مأخوذة في المركّب ، بخلاف الشروط فإنّها تقيّدا دخيلة في الصحّة ، وقيدا خارجة عنها.
والحاصل : لا شكّ في مدخليّة الأجزاء والشرائط كليهما قيدا في الأوّل وتقيّدا في الثاني في الصلاة في ملاك وجوبها وجودا وعدما ، بحيث يدور وجوب الصلاة مدار تحقّقهما فيها وجودا وعدما ، بل صدق الصلاة حقيقة يدور مدارها لا سيّما بالنسبة إلى الأجزاء ، لأنّ الصلاة في وعاء الواقع ونفس الأمر ليست إلّا ما تقدّم من تلك الأجزاء المذكورة.
فعلى ضوء هذا البيان لا يبقى شكّ لأحد في أنّ الإخلال بها في الجملة موجب لبطلانها.
كما لا ينبغي التشكيك لأحد في جريان نزاع الصحيح والأعمّ بالنسبة إلى الشرائط كالأجزاء ، لأنّه على مسلك الصحيحي تكون الصلاة موضوعا واسما للصلاة التي تكون واجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، بخلاف الأعمّي فإنّه يقول : إنّ الصلاة إنّما تكون اسما للأعمّ من الواجد والفاقد لبعض الأجزاء والشرائط.
وعلى كلّ حال لا بأس بالإشارة إلى بيان معنى الجزئيّة والشرطية.