في الشروط : تقيّد جزء وقيد خارج ، بل هذا الذي ذكرناه في المقام من المسلّمات ، إذ كيف يمكن أخذ ذات الشروط في حقيقة الصلاة ، وقد تقدّم أنّ بعض الشروط خارج عن اختيار المكلّف كالوقت.
وبالجملة ، فإنّ الشرائط بلا فرق بين المقارنة منها أو السابقة والمتأخّرة عنها غير مأخوذة بذاتها في الصلاة المتركّبة من تلك الأجزاء المعروفة المأمور بها بعنوان القيدية ، كقيديّة الأجزاء من المركّب منها بالقطع واليقين ، بل المأخوذة منها ليست إلّا التقيّد في مرحلة الصحّة ، فيجب على المكلّف إتيانها فيما يمكن الإتيان قبل إتيان الصلاة ، ثمّ بعد إتيانها يأتي بالصلاة ، لتكون الصلاة متّصفة بالصحّة عند الامتثال.
فإذا علمت ما ذكرناه في المقام من الفرق بين الأجزاء والشرائط ، بأنّ الشرائط غير دخيلة في ذات المركّب ، بخلاف الأجزاء فإنّها داخلة في تشكّل المركّب بذاتها ، وأنّ المركّب ليس إلّا تلك الأجزاء في عالم الخارج ؛ فاعلم أنّ بعض الأصحاب ذهب إلى أنّ نزاع الصحيحي والأعمّي مختصّ بخصوص الأجزاء ، وغير جار في الشرائط ، لأنّ الأجزاء تكون بمنزلة المقتضي في تكوّن المركّب. بخلاف الشرائط ، فإنّها غير داخلة في قوام المركّب والمشروط ، بل هي خارجة عن المشروط بحسب الحقيقة ، وإنّما لها تأثير في اتّصاف المقتضي بالصحّة فقط ، كتأثير يبوسة محلّ الإحراق في فعليّة الإحراق ، فبما أنّ الشرط من حيث الرتبة متأخّر عن المقتضي ، كيف يعقل أخذه في المركّب في رتبة المقتضي كالأجزاء ؟ !.
فعلى هذا قد انقدح أنّ نسبة الأجزاء إلى الصلاة عبارة عن نسبة المقتضي إلى المقتضى ، بخلاف الشرائط فإنّها دخيلة في اتّصاف المقتضى بالصحّة في المرحلة المتأخّرة ، فإذا كانت رتبتها متأخّرة فكيف يمكن أخذها في مرحلة