التسمية المتقدّمة. فإذن لا يمكن أخذ المتأخّر في رتبة المتقدّم في الوضع والتسمية ، وعلى ضوء هذا البيان أصبح نزاع الصحيحي والأعمّي مختصّا بالأجزاء دون الشرائط.
ولكنّ الحقّ أنّ بطلان هذا الإشكال لا يحتاج إلى البحث والمقال ؛ لأنّ باب الوضع والتسمية سهل التناول ، فإنّه من الامور الاعتباريّة ، فبما أنّه بتلك المثابة من السهولة ، فللواضع الذي يكون تحت اختياره الاعتبار والجعل أن يعتبر المتقدّم في رتبة المتأخّر وبالعكس ، فإذن يصبح النزاع جاريا في كلّ من الأجزاء والشرائط من دون أن يكون امتياز في البين.
هذا تمام الكلام في الصحيح والأعمّ وبيان الثمرة من التمسّك بالإطلاق في الثاني دون الأوّل.
نعم هنا ثمرة اخرى ذكرناها في الدورة السابقة وهي عبارة عن الحكم بصحّة صلاة الرجل الذي وقف في مكان واحد محاذيا للمرأة المصلّية في حال الصلاة ، وذلك من جهة أنّه إذا استفدنا من الروايات الناهية عن تلك المحاذاة الحرمة ، فلا شكّ أنّ صلاة المرأة إذا كانت باطلة من ناحية اخرى غير تلك المحاذاة ، مثل ما إذا كانت صلاتها باطلة من جهة عدم الستر ، كما أنّ ذلك كثيرا ما يتّفق في الرواقات الشريفة ، فمن الواضحات أنّ صلاة الرجل حينئذ صحيحة ، إذ عند بطلان صلاة المرأة فلا صلاة لها حتّى يكون الرجل منهيّا الصلاة في محاذاتها ، فتكون صلاة الرجل صحيحة غير باطلة. بخلاف مسلك الأعمّي ، فإنّ الصلاة عنده صادقة على صلاة المرأة وإن كانت باطلة ، فالنهي على المحاذاة في حال الصلاة يبقى بحاله ، فبما أنّ النهي في العبادات موجب للفساد فتكون صلاة الرجل باطلة إذا كنّا استفدنا من هذه الروايات التحريم وإلّا فلا.
هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالصحيح والأعمّ.