بقيّة الأفراد ليس مانعا من أن يكون الوضع للأعمّ وإن كان صحيحا في محلّه ، ولكن مع ذلك لا يمكن المساعدة له فيما نحن فيه.
أمّا أوّلا : فمن جهة أنّ ما ذكره في الواجب إن كان من حيث المادّة فلا خفاء بأنّ مادّة الوجوب عبارة عن الثبوت ، فإذا كانت مادّة الوجوب هي الثبوت فلا شكّ لأحد أنّ للثبوت أفراد ومصاديق كثيرة ، مثل الثبوت بالذات ، والثبوت بالغير ، وهكذا الأمر من حيث الهيئة ، لأنّ هيئة الواجب عبارة عن الثابت ، ومن الواضحات أنّ للثابت أفراد ومصاديق كثيرة كالثابت بالذات والثابت بالغير.
وثانيا : أنّ هذا النزاع من أصله لغو ؛ لأنّ الماضي من الأفراد قد خرج عن مورد الابتلاء بنفس المضيّ والانعدام ، فلا محالة يكون محلّ الابتلاء منحصرا بالمتلبّس ، فليس إلّا هو.
وثالثا : أنّ هذا يتمّ فيما إذا كان كلّ واحد من اسم الزمان موضوعا على حدة ، بخلاف ما إذا قلنا بأنّه وضع للظرف ؛ إذ على هذا الفرض يبقى للنزاع هنا مجال واسع ؛ إذ لو قلنا بأنّه موضوع للظرف فمن الواضح أنّه بعد مضيّ ظرف التلبّس وزمانه يمكن أن يقع النزاع بأنّ مقتل الحسين عليهالسلام اسم لذلك الوقت الذي ذبح شمر عليه اللعنة رأسه المقدّس من القفا ، أو أنّه وضع للأعمّ حتّى بالنسبة إلى السنوات الآتية ، أو لا بل هو مخصوص بخصوص حال تلبّسه الذي يكون الخنجر جاريا على نحره الشريف بيد ذلك الملعون من الأزل إلى الأبد.
وقد انتهى كلامنا إلى عدم صحّة جواب المحقّق صاحب الكفاية قدسسره. فلا يخفى أنّ ما أفاده قدسسره من أنّه لا مانع من وضع لفظ لخصوص الفرد الممتنع ، كما أنّه لا مانع من وضع لفظ للمعنى الجامع بين الفرد الممكن والممتنع ، بل الثاني كالأوّل يكون صحيحا ، بل الأوّل واضح بلا ريب ، إذ لا مانع من وضع لفظ لخصوص الفرد الممتنع كوضع لفظ بسيط للحصّة المستحيلة من الدور أو