فعلا حين التكلّم.
قلت : إنّ ذلك وإن كان هو الحقّ الصحيح غير القابل للإنكار في ميدان الظهور بالإضافة إلى الاستظهار من الاستعمالات والإطلاقات.
ولكنّ الإنصاف أنّ ذلك لا يستلزم بطلان النزاع في المقام ، إذ الظهور من ناحية الإطلاق يختصّ بموارد الاستعمال والحمل. وما يكون بذلك العنوان ، ولا يعمّ جميع الموارد ، كما إذا قيل : (لا تكرم الفاسق ولا تهن العالم) ونحو ذلك ، فيقع البحث والكلام في أنّ الموضوع في مثل ذلك الحكم هو خصوص المتلبّس بالمبدإ أو الأعمّ منه ومن المنقضي.
فصار المتحصّل عن جميع ما ذكرناه في المقام أنّ المراد بالحال هو فعلية التلبّس بالمبدإ لا حال النطق ، ولأجل ذلك صحّ إطلاق المشتقّ بلحاظ حال التلبّس وإن لم يكن ذلك زمان النطق ، هذا تمام الكلام في كيفية بيان الأمر الرابع.
واعلم أنّ هنا أمرا خامسا ذكره المحقّق صاحب الكفاية قدسسره (١) من أنّه هنا لا أصل في مسألتنا هذه يعتمد عليه عند الشكّ في تشخيص الموضوع له وتعيينه بأنّه المعنى الأعمّ الشامل الوسيع ، أو المعنى الأخصّ المضيّق غير الشامل لحالة الانقضاء بوجه من الوجوه.
وبالجملة فإنّه قال : لا يمكن إثبات إطلاق المشتقّ بالنسبة إلى حال الانقضاء حتّى تترتّب أعمّية وضع المشتقّ لحال الانقضاء بالتمسّك بأصل عدم لحاظ الأخصّ بتلك الخصوصيّة حين الوضع من قبل الواضع عند وضع هيئة المشتقّات ، لأنّ ذلك معارض بأصل عدم لحاظ الأعمّ والإطلاق كذلك من قبل الواضع.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٦٣.