الحال ، ليكون الحكم مختصّا به فقط ، أو هو الأعمّ الموسّع ليكون الحكم باقيا يقينا عند الانقضاء لبقاء موضوعه.
نظير ما إذا شكّ في بقاء وجوب صلاة العصر عند استتار الشمس مع بقاء الحمرة من ناحية الشكّ في كيفية مفهوم الغروب وأنّه عبارة عن الأوّل أو لا بل هو متعيّن في ذهاب الحمرة ، إذ لا ينبغي الشكّ في ارتفاع وقت صلاة العصر إذا كان مفهوم الغروب هو الاستتار فقط بالقطع واليقين.
وقد انتهى كلامنا إلى بيان الأمر الخامس وعرفت ما أفاده المحقّق صاحب الكفاية قدسسره من أنّه لا أصل في المقام ليعوّل عليه عند الشكّ في تعيين الموضوع له ، وأنّه المعنى الوسيع ، أو المعنى المضيّق الأخصّ ، بعد عدم تماميّة الأدلّة على التعيين وتشخيص الوضع في الأعمّ أو الأخصّ. بتقريب أنّ أصالة عدم ملاحظة الواضع جهة الخصوصيّة في الموضوع له عند وضعه معارضة بأصالة عدم ملاحظته الأعمّ والإطلاق فيه ، إذ المفاهيم في حدّ مفهوميّتها متباينات ، فإذا دار الأمر بين الوضع لمفهوم الأعمّ أو الأخصّ فكما يحتمل لحاظ الأوّل عند الوضع فكذلك يحتمل الثاني ، فبما أنّ كلّ واحد من التصوّرين واللحاظين حادث مسبوق بالعدم فلا ترجيح بينهما ، فجريان الأصل في أحدهما معارض بالآخر.
هذا مضافا إلى عدم جريانه في نفسه ، لأنّ أصالة عدم لحاظ الخصوصيّة لا تثبت الوضع للأعمّ إلّا على القول باعتبار الأصل المثبت ، كما أنّ الأمر أيضا يكون كذلك في العكس ، وعليه فتنتهي النوبة إلى الاصول الحكمية.
وذكر في الكفاية (١) أنّ هذه الاصول تختلف باختلاف الموارد ، فالموارد التي يشكّ فيها في حدوث الحكم بعد زوال العنوان الذي اخذ في الموضوع يرجع فيها
__________________
(١) كفاية الاصول : ٦٣.