دوما باستصحاب عدم سعة المجعول ، وبالتعارض كما عرفت يتساقط الاستصحاب لا محالة.
وأمّا على مسلك المشهور القائلين بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة فأيضا الاستصحاب لا يجري في المقام كما تقدّم ، وذلك من جهة اختصاص جريانه بما إذا كان المفهوم فيه مبيّنا مشخّصا معلوما من حيث السعة والضيق ، وكان الشكّ متمحّضا في سعة الحكم المجعول وضيقه.
مثل ما إذا شككنا في بقاء حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ، فالمرجع هو استصحاب بقاء الحرمة إلى أن تغتسل ، أو شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره في نفسه ، أو في بقاء نجاسة الماء المتمّم كرّا بناء على نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، فالمرجع في جميع ذلك يكون هو استصحاب بقاء الحكم ، وبه تثبت سعته.
بخلاف المورد الذي لا يتعيّن مفهوم اللفظ ومعناه المعبّر عنه بالشبهة المفهوميّة ، فلا يجري الاستصحاب فيه لا حكما وموضوعا.
أمّا الأوّل : فلما ذكرناه في بحث الاستصحاب من اعتبار وحدة القضية المتيقّنة مع المشكوك فيها موضوعا ومحمولا في جريان الاستصحاب ، إذ من الضروري أنّه لا يصدق نقض اليقين بالشكّ عند اختلاف القضيّتين موضوعا ومحمولا ، وحيث إنّ في موارد الشبهات المفهوميّة لم يحرز الاتحاد بين القضيّتين فلا يمكن التمسّك بالاستصحاب الحكمي.
فإذا شكّ في بقاء وجوب صلاة العصر أو الصوم بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقيّة عن قمّة الرأس من جهة الشكّ في مفهوم المغرب ، وأنّ المراد به هو الاستتار أو ذهاب الحمرة ، فعلى الأوّل كان الموضوع وهو جزء النهار منتفيا ، وعلى الثاني كان باقيا ، فبما أنّا لم نحرز بقاء الموضوع فلم نحرز الاتّحاد بين