المشتقّات ، إذ ليس له مادّة باقية حتّى يمكن أن يقال : إنّها متّصفة بالعلم في ضمن تلبّس الذات بمبدإ العلم.
وبعبارة اخرى فإنّ ملخّص كلامه قدسسره في المقام عبارة عن أنّ النزاع في وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدإ فعلا أو للأعمّ منه مبنيّ على البساطة والتركيب في المفاهيم الاشتقاقية. فعلى مذهب من ذهب إلى التركيب حيث اخذ في مفهوم المشتقّ انتساب المبدأ إلى الذات ويكفي في صدق الانتساب التلبّس في الجملة ، فلا محالة يكون المشتقّ موضوعا للأعمّ. وعلى مذهب البساطة فمفهوم المشتقّ ليس إلّا نفس المبدأ المأخوذ لا بشرط ، فهو ملازم لصدق نفس المبدأ ، ومع انتفائه ينتفي العنوان الاشتقاقي لا محالة ، ويكون حاله حينئذ حال الجوامد في أنّ المدار في صدق العنوان فعليّة المبدأ.
وإن كان بينهما فرق من جهة اخرى ، وهي أنّ شيئية الشيء حيث إنّها بصورته لا بمادّته فالمادّة لا تتّصف بالعنوان أصلا وأبدا ، ولذا لا يصحّ الإطلاق والاستعمال في المنقضي عنه وما لم يتلبّس به بعد ولو من باب المجاز بالقطع واليقين.
وهذا بخلاف المشتقّات ، فإنّ المتّصف بالعناوين الاشتقاقيّة هي الذوات ، وهي باقية بعد الانقضاء وزوال التلبّس ، فيصحّ الاستعمال مجازا. وحيث إنّ المختار عندنا القول ببساطة المفاهيم الاشتقاقية فيتعيّن أنّ الحقّ هو وضع المشتقّ لخصوص من يكون متلبّسا بالمبدإ الاشتقاقي ، بالفعل في الحال.
وبالجملة لا خفاء أنّه فيما بعد زوال المشتقّ لا يصدق أنّ مثل هذا الشخص كزيد مصداق للعالم.
وأمّا على مسلك التركيب فأيضا كذلك لا يمكن فرض الجامع ، لأنّ المشتقّ على مسلك التركيب عبارة عن الذات التي تكون متّصفة بالمبدإ في الواقع ،