أبدا ، سواء تحقّق التلبّس في الخارج أم لم يتحقّق ، فإنّه قد فرض فيه وجود شخص متلبّس بالعلم وحكم بوجوب إكرامه ، ولا يعقل الانقضاء فيه ليقع الكلام في عموم الوضع له.
فعلى هذا البيان يكون مفاد الآية الشريفة أنّه لو وجد في العالم إنسان كان قد اتّصف بالظلم في أقلّ من آن من الزمان فهو لا يجوز أن يكون إماما ولو عاش إلى يوم القيامة مسلما مؤمنا بعيدا عن الظلم حتّى يدركه الموت ، لأنّ موضوع عدم نيل العهد والخلافة عبارة عن الظلم ، وذلك بالشرك يحصل فيهم ، فالعلّة المحدثة هنا مبقية إلى الأبد ، فإذا كان حدوث الظلم بهذا المقدار مانعا عن ترتّب الحكم فكيف ينال العهد من خاض في غمرات الكفر والشرك والعصيان وعبادة الأصنام في مقابل الرحمن جيلا من الزمان.
وعلى هذا التقريب علم أنّ استدلال الإمام عليهالسلام بالآية المباركة على عدم لياقة عبدة الأوثان للخلافة غير مربوطة بكون المشتقّ موضوعا للأعمّ ، ليصدق على من انقضى عنه المبدأ حقيقة ، بل هو مربوط بنزاع آخر لا ربط له بمبحث المشتقّ ، وهو عبارة عن أنّ العناوين التي جاءت في متعلّقات الأحكام في القضايا الحقيقيّة هل تدور الأحكام مدارها حدوثا وبقاء ، أم تدور مدار حدوثها فقط لتكون العلّة المحدثة هي العلّة المبقية ؟
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ الصحيح في المقام هو التفصيل ، إذ الأحكام المترتّبة على تلك العناوين تدور مدار مقتضياتها ، وهي تختلف في مرحلة الإثبات والنفي بحسب اختلاف الموارد بكيفيّة الاختلافات التي يرى الحاكم في جعلها في مقتضيات المقامات والأحوال ، مع كون الغلبة في أكثر الموارد دخالتها فيها حدوثا وبقاء عند تفاهم المتعارف العرفي منها ، إذ الحاكم إن قال : «لا تصلّ خلف الفاسق» يظهر من كلامه هذا عرفا أنّ النهي عن الاقتداء بالفاسق يدور مدار