فسقه حدوثا وبقاء ، بمعنى أنّه إذا فقد الفسق بالتوبة فينتفي النهي ويجوز الاقتداء.
كما أنّ في بعض الموارد لم يؤخذ الحكم بذلك المدار ، بل اخذ مداره بلحاظ الحدوث فقط ، فبمجرّد حدوث العنوان يترتّب الحكم وإن زال ذلك العنوان عن هذا الموضوع بقاء في تمام العمر ، فالعنوان في حدوث الحكم وإن كان دخيلا بالقطع واليقين ، ولكنّه بقاء غير دخيل فيه ، فيعبّرون عن هذا السنخ من العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام بأنّ حدوثها يكون علّة المبقية في ترتّب الأحكام عليها على الأبد ، كما سبق نظير ذلك في ترتّب الجلد والقطع في آيتي الزنا والسرقة ، فبمجرّد حدوث الزنا والسرقة يحدث وجوب الجلدة والقطع ، وليس لهذين المبدأين دخالة في الحكم بقاء بوجه من الوجوه ، وهذا هو السرّ في بقاء الحكم من دون أيّ ربط بوضع المشتقّ للأعمّ أو للأخصّ.
وبالجملة ، لا شكّ ولا شبهة في أنّه فرق بين القضايا الخارجيّة والقضايا الحقيقيّة.
وذلك من جهة أنّ أخذ العناوين في متعلّقات الأحكام على أشكال مختلفة ؛ إذ ربما تؤخذ على نحو المعرّفية والإشارة ، كما في القضايا الخارجيّة ، كقولك : «أكرم زيد بن فلان» أو «أعطني الفرد الخامس من الكتاب» وأمثالهما من العناوين المشيرة غير الدخيلة في المعيار والملاك المقصود من ترتّب الحكم ، وإنّما تلك العناوين في الكلام لمجرّد المعرّفية فقط من دون أن يكون لها دخل في الغرض والملاك من الحكم ، لأنّا نعلم بالضرورة من الوجدان عدم دخالة ابن فلان أو عنوان الخامسيّة في الغرض والملاك من الحكم ، بل أخذهما الحاكم في الكلام لمجرّد الإشارة إلى المقصود بعنوان المعرّف والمشير.
كما ربّما يؤتى بها في الكلام بملاك الموضوعيّة ، كما أنّ هذا السنخ يوجد في