أن تشاهد ذلك في مباحث الحجج والأمارات ، وأبحاث الاستلزامات العقلية ، ومسائل الاصول العمليّة الشرعيّة والعقليّة ، وعند البحث عن حجّية العقل ، وحجّية ظواهر الكتاب ، وهكذا مباحث التعادل والتراجيح.
ويستثنى من ذلك البحث في مباحث الألفاظ ، لأنّ الكبرى في هذه المسألة غير قابلة للتشكيك ، وهي عبارة عن مسألة حجّية الظواهر ، لأنّها من المسلّمات عند الكلّ بلا خلاف فيها من أحد من الاصوليّين فلم يبحث عنها في أيّ علم من العلوم أصلا وأبدا ، فلا خلاف ولا كلام فيها من حيث الحجّية وأنّها حجّة بالقطع واليقين.
وإنّما يبقى الكلام في بيان صغريات تلك الكبرى ، أعني ظهور الألفاظ في شيء وعدم ظهورها فيه ، ونجد ذلك عند بحث الأمر والنهي هل لهما ظهور في الوجود والتحريم أو ليس لهما ظهور فيهما ؟ وغير ذلك من تلك الموارد. فلا يخفى عليك أنّ مثل ذلك المورد يكون البحث عنها عن عوارض الدليل بما هو دليل ، إذ لا شبهة في حجّية الكتاب والسنّة ودليليّتهما في أنفسهما بالقطع واليقين. نعم الكلام هنا في تشخيص وتعيين مدلولهما ، فلا ينبغي الريب في أنّ ذلك إنّما يكون من عوارضهما.
وقد انتهى كلامنا بالنسبة إلى بيان خروج الحجج والأمارات ، فلا ينبغي الشكّ في خروجهما ، بل خروجهما من الواضحات ، إذ البحث فيها بأسرها عن الدليليّة ، وذلك بحث عن ثبوت الموضوع لا عن عوارضه الذاتية ، فالنتيجة أنّها ملحقة بالمقدّمات والمبادئ لا في سلك مسائله ، بل يكون من هذا الباب مبحث التعادل والترجيح على مسلك الحقّ الذي يكون هو الصحيح عندنا من أنّ البحث فيه بحسب الحقيقة ينحصر في حجّية أحد الخبرين المتعارضين عند التساقط.
وأمّا الكلام في بيان خروج مباحث الاستلزامات العقليّة عن علم الاصول ،