الاعتبار ، حتّى يصحّ لهم أن يقولوا بأنّ اتّحاد الوجود لها في الخارج يكفي في صحّة الحمل ، فإذن يجوز لهم أن يقولوا في هذه الموارد أنّ وجوده في غيره هو وجوده في غيره.
بل مع الإغماض عن ذلك أيضا لا يتمّ ذلك بالنسبة إلى صحّة الحمل في أسماء الآلة والزمان والمكان ، إذ الفتح والقتل لا يتّحد مع الآلة والمكان بوجه من الوجوه ، وكيف يجوز الإغماض عن ذلك البرهان مع تكذيب الارتكاز والوجدان الثابت في العرف والمحاورة من التركيب التحليلي المسلّم في مفهوم المشتقّ ؟
فانقدح أنّه لا مناص لنا ولهم إلّا الالتزام بمسلك التركيب بلا شكّ ولا ريب.
والحاصل أنّه قد تقدّم الكلام مفصّلا في بيان معنى اللابشرط وبشرط اللائية ، بأنّ المعروف بين الحكماء والفلاسفة هو ذلك ، وأنّهم إنّما يقولون بأنّ الفرق بين المبدأ والمشتقّ منحصر بين اللابشرطية وبشرط اللائيّة.
وقد عبّر صاحب الفصول قدسسره عن هذا المعنى من كلامهم بالإطلاق والتقييد على ما يتبادر من ظاهر كلامه ، لأنّه قال : إنّ الإطلاق إذا تمّ في مقام الإثبات ببركة مقدّمات الحكمة يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت ، وذلك كقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) ، وقوله عليهالسلام : (الماء كلّه طاهر) ، ثمّ أورد عليهم بأنّ هذا المقدار من الفرق لا يكفي في التمايز بينهما أي المبدأ والمشتقّ في جواز صحّة الحمل (٢).
بخلاف صاحب الكفاية حيث قال بأنّ المراد من اللابشرطيّة في طرف
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢) الفصول الغرويّة : ٦٢.