وإلاّ لم يتمّ التعليل» (١).
النموذج الثاني : كراهية التطهير بماء سخّنته الشّمس :
«قوله : وتكره الطهارة بماء اُسخن بالشّمس في الآنية لورود النهي عنه عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، وعلّل بأنّه يورث البرص. وكما يكره الطهارة به يكره استعماله في غيرها من إزالة النجاسة والأكل والشرب ، ولا يشترط القصد إلى التسخين ، ولا بقاء السخونة. ولا فرق في الآنية بين المنطبعة وغيرها وإن كانت المنطبعة أقوى فعلاً في الماء ، ولا بين البلاد الحارّة وغيرها ، ولا فرق بين القليل من الماء والكثير للإطلاق في ذلك كلّه»(٢).
النموذج الثالث : في نية تطهير الثياب :
«ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك ممّا يقصد به رفع الخبث بمعنى زوال النجاسة بدونها لكن يتوقّف عليها حصول الثواب»(٣).
الاستنتاج :
١ ـ في موضوع الطهارة حاول المصنّف ـ وبعد تعريف الماتن ـ شرح مفردات التعريف ، فتقييد الموضوع بكلمة (اسم) يعني أنّ التعريف كان لفظيّاً اعتبارياً وليس حقيقيّاً. وما أن انتهى من الإسم حتّى قام بشرح معنى (التأثير) الوارد في التعريف وتوصّل إلى أنّ معنى التأثير هو القوّة القريبة التي تدخل في معنى الطهارة كوضوء الحائض والوضوء المجدَّد ونحوها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) مسالك الأفهام ١ / ١٠.
(٢) مسالك الأفهام ١ / ٢٢.
(٣) مسالك الأفهام ١ / ٣٤.