٢ ـ ذكر الشارح تقييد الماتن الإباحة للصّلاة مع أنّ الطهارة من الجنابة تبيح الصوم أيضاً ، وكلام الشارح يُشعرنا بأنّه يفضّل أن يكون التعريف بالشكل التالي : الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على وجه له تأثير في استباحة بعض العبادات. فيدخل الصوم والإحرام للحجّ بالإضافة إلى الصّلاة فيها.
٣ ـ وفي كراهية التطهير بماء سخّنته الشمس ذكر النهي عنه من النبيّ (صلى الله عليه وآله) بعلّة منصوصة ، ثمّ فصّل في حكم الكراهية بما يلي :
أ ـ كراهية الطهارة بالماء المسخّن بالشّمس.
ب ـ كراهية استعمال الماء المذكور في إزالة النجاسة أو الشّرب أو الأكل.
ج ـ الأصل هو سخونة الماء بقصد كان أو بغير قصد.
د ـ إنّه لا يفرّق في الآنية التي يكون فيها الماء المسخّن بالشّمس.
هـ ـ إنّه لا فرق بين البلاد الحارّة والبلاد الباردة.
و ـ إنّه لا فرق بين القليل من الماء المسخّن بالشّمس أو الكثير.
٤ ـ وفي تطهير الثياب قال : لا تعتبر نية التطهير في ذلك.
وهكذا نفهم من ترتيب الأفكار ان منهج المصنّف دقيق جداً ومتشعب حسب تشعب الحكم الشرعي وملمّ بجميع وجوه المسألة الفقهية.
٤ ـ منهج مجمع الفائدة والبرهان :
كتاب مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان للمولى أحمد الأردبيلي (ت ٩٩٣ هـ) في أربعة عشر مجلّداً ، شرحٌ استدلالي لكتاب