إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان للعلاّمة الحلّي. ذكر مصنّف إرشاد الأذهان في سبب تأليفه الكتاب أنّه كتبه لابنه محمّد (١). لكن صاحب مجمع الفائدة والبرهان لم يقدّم مقدّمة تبيّن منهج كتابه بل اختصر الموضوع بالقول : «الحمدلله خالق الهداية والإرشاد ومميّز الإنسان من بين المخلوقات بالكرامة والوداد ، والصّلاة والسّلام على عبده المنتجب الملقّب بأحمد ...» (٢).
وعلى أيّة حال ، فإنّ منهجه شرحيّ استدلاليّ.
نماذج من منهجه :
وفيما يلي نماذج من كتابه :
النموذج الأوّل : في ذكر الموارد التي لا ينبغي أخذ الأُجرة عليها :
«الخامس : ما يجبُ فعله (ما يحرم الأجرة عليه ـ خ ل» كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ، وكذا أخذ الأجرة على الأذان والصّلوة بالنّاس : الظّاهر أنّه لا خلاف في عدم جواز أخذ الأجرة على فعل واجب على الأجير سواء كان عينيّاً أم كفائيّاً ، فكأنّ الإجماع دليله. وأيضاً إنّه لما استحقّ فعله لله لغير غرض آخر يحرم عليه فعله لذلك الغرض ويحرم الأجر عليه ، هذاظاهر ولكن يرد عليه إشكال ، وهو أنّ أكثر الصناعات واجب كفائي على ماصرّحوا ، فيلزم عدم جواز الأجر ، وكذا يحرم على الطبيب أخذ الأجر لوجوب الطبابة كفائيّاً كالفقه ، بل يلزم عدم جواز أخذ الأجرة لعمله الذي يعمله لضرورة نفسه ، أو دفعها عن غيره ، أو لتحصيل النفقة الواجبة ، وغير ذلك. فالتحقيق بحيث يستحقّ ببعضه الأجرة دون البعض يحتاج إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) إرشاد الأذهان ١ / ٢١٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١ / ٦٥.