التأمّل والدليل.
ويمكن أن يقال : بعضها خارج بنصٍّ أو إجماع ، فكلّ ما دلّ عليه أحدهمايخرج ويبقى الباقي تحت التحريم. وأن يقال أيضاً : فعل الواجب إذا لم يكن الأتيان به إلاّ على الوجه الذي يجب ـ مثل أن لا يرتفع المرض إلاّبعلاج الطبيب ولا يحصل الستر إلاّ بأن يحوك الحائك وغير ذلك ـ لا يجوز له الأجرلوجوبه عليه ، وإلاّ فلا ، فإنّه قد يكون هذا المرض يرتفع بنفسه بغير علاج أو بعلاج آخر غير هذا العلاج الذي يفعله الطبيب ، ويمكن الستر بغير مايحوكه الحائك بأن يفعله بغير المحوك ، وغير ذلك. وأمّا دفع الضرر فوجوب الكسب بالأجرة به لدفعه ، فلا معنى لعدم جواز أخذ الأجرة حينئذلوجوبه ، فتأمّل. هذا بخلاف العبادات التي يحرم أخذ الأجرة عليها مثل التغسيل ، فإنّه لا يمكن الخروج عن العهدة إلاّ بالغسل ...» (١).
النموذج الثاني : في مورد حرمة الأجر على القضاء قال :
«وأمّا الأجر على القضاء والحكم بين المتحاكمين فالظاهر تحريمه مطلقاً ـ سواء كان القضاء متعيّناً عليه أم لا ، وسواء كان بين المتحاكمين أم لا ـ للأخبار الدالّة على أنّه رشوة وهي كفر بالله ، ولأنّه واجب إمّا كفائيّاً أو عينيّاً ولا أجرة على الواجب ، لثبوت استحقاق العمل لأمر الشارع كما مرّ. وقيل : بالجواز على تقدير الاحتياج ، وقيل : مطلقاً ، وقيل : بعدمه على تقدير تعيين القضاء عليه إمّا بتعيين الإمام عليهالسلام أم لعدم غيره ، والأوّل أظهر كما هو رأي المصنّف» (٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٨ / ٨٩ ـ ٩٠.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٨ / ٩٣.