النموذج الثالث : في مورد جواز بيع كلب الحائط قال :
«أي لا بأس ببيع كلب الحائط الذي يحفظ البساتين والكلب الذي يحفظ الماشية ـ مثل الغنم من الذئب ـ والكلب الذي يحفظ الزرع من السراق والخنازير وكلب الصيد ، وبالجملة : لا بأس ببيع جميع الكلاب التي لهانفع مقصود محلّل. وكذا لا بأس بإجارتها ، لأنّها عين لها نفع محلّل مقصودفيجوز بيعها وإجارتها كساير المباحات ، وللأصل ، ولأنّه لا خلاف عندنا في جواز بيع كلاب الصيد ، ولأنّه قد استثني في الخبر ، وكذا غيرها للاشتراك في النفع. وما ورد من النهي فمحمول على كلاب لا نفع فيها والكلب العقور ، مثل ما تقدّم : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب» (١).
الاستنتاج :
١ ـ في البداية ذكر قاعدة فقهية كلّية وهي عدم جواز أخذ الأجرة على فعل واجب عينيّاً كان أو كفائيّاً ، وعلّل الحرمة بأنّ مستند الفعل لله عزّ وجلّ.
٢ ـ أورد المصنّف الإشكال التالي : إنّ أكثر الصناعات واجب كفائي ويلزمها عدم أخذ الأجر ، فالفقيه والطبيب والقاضي ينبغي عليهم أن لا يأخذوا أجراً لأنّ عملهم واجب وجوباً كفائيّاً.
٣ ـ ذكر أنّ دفع الضرر يمكن أن يوجب أجراً ، فالضّرر المحتمل لا يندفع إلاّ بدافع. وهذا التوجيه هو المخرج الوحيد لإعالة أهل ذلك الاختصاص. ولا يمكن تطبيق فكرة دفع الضرر في العبادات ، لأنّ العبادات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٨ / ٩٥ ـ ٩٦.