يحرم أخذ الأجرة عليها مطلقاً.
٤ ـ إنّ القضاء بين المتنازعين من مختصّات الفقيه ، فيجب عليه أداؤه من باب الوجوب الكفائي ، ويحرم الأجر عليه لأنّه رشوة.
٥ ـ جواز بيع وشراء وإجارة كلاب الحراسة لأنّ لها نفعاً محلّلا مقصوداً ، وما ورد من النهي فهو يقع على الكلاب التي ليس لها منفعة محلّلة.
وتبيّن لنا أنّ منهج المصنّف يتميّز بالأُمور التالية :
١ ـ وضوح العبارة وعدم تشعّب المطالب وتفريعها.
٢ ـ الاستدلال بمقدار الحاجة التي يقتضيها البحث العلمي.
٣ ـ عدم الرجوع إلى أقوال بقية الفقهاء والمصادر الفقهية إلاّ نادراً ، فقدكانت طريقته في الاستدلال الفقهي هو الاعتماد على استدلاله من دون النظر إلى آراء بقية الفقهاء.
٥ ـ منهج جامع المقاصد :
كتاب جامع المقاصد في شرح القواعد للشيخ عليّ بن الحسين الكركي (ت ٩٤٠ هـ) في أربعة عشر مجلّداً ، كتاب فقهي استدلالي. أوصل المصنّف كتابه إلى كتاب النكاح ولم يتيسّر له إتمامه بعد ذلك ، فتمّمه الفاضل الهندي بكتابه كشف اللثام عن وجه قواعد الأحكام ، فابتدأ بشرح كتاب النكاح إلى آخر القواعد.
ومنهج الشّيخ الكركي في جامع المقاصد ومنهج الأردبيلي (ت ٩٩٣ هـ) في مجمع الفائدة والبرهان متشابهان إلى حدٍّ ما.