الحيوة فوق ما يكون فى المذبوح لم يؤكل عند ابى حنيفة رح وفى رواية عنه وعن ابى يوسف رح انه يحل وهو قول الشافعي رح لانه لم يقدر على الأصل وقال بعضهم ان لم يتمكن لفقد الآلة لم يؤكل وان لم يتمكن لضيق الوقت أكل عند ابى حنيفة رح خلافا للشافعى رح ـ (مسئلة :) ان ترك التسمية عامدا عند إرسال الكلب او السهم او عند الذبح او شاركه كلب غير معلم او كلب مجوسى او كلب لم يذكر اسم الله عليه عمدا لا يحل أكله لفوات شرط الحل فى هذه الاية ولقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولحديث عدى بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرسل كلبى فاجد معه كلب اخر قال فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على كلب اخر متفق عليه وعنه قال قال لى رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فان امسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وان أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وان أكل فلا تأكل فانما امسك على نفسه فان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فانك لا تدرى أيهما قتل وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت وان وجدته غريقا فى الماء فلا تأكل متفق عليه وعن ابى ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فادركت ذكوته فكل متفق عليه (مسئلة :) وكذا ان ترك التسمية ناسيا عند احمد ويحل عند ابى حنيفة رح وهو رواية عن احمد رح وبه قال مالك رح كذا فى كتب المالكية وعن احمد ان نسيها على الذبيحة حلت واما على الصيد فلا وعنه ان نسيها على السهم حلت واما على الكلب والفهد فلا وقال الشافعي رح وهو رواية عن مالك يحل مطلقا وبه قال ابو القاسم من المالكية سواء ترك التسمية عامدا او ناسيا على الذبيحة او على الصيد بالكلب او بالسهم بعد ان كان الكلب معلما والمكلب مسلما او كتابيا ويحرم بمشاركة الكلب غير المعلم وكلب المجوسي والحجة على حل متروك التسمية مطلقا حديث عائشة رض ان قوما قالوا للنبى صلىاللهعليهوسلم ان قوما يأتونا باللحم لا يدرى اذكر اسم الله أم لا فقال سموا أنتم وكلوا قالت وكانوا حديثى العهد بالكفر رواه البخاري وعن ابى هريرة قال سأل رجل رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال يا رسول الله ارايت الرجل منا يذبح وينسى ان يسمى الله فقال النبي صلىاللهعليهوسلم اسم الله فى فم كل مسلم رواه الدار قطنى وعن ابن عباس ان النبي صلىاللهعليهوسلم قال المسلم