القاعدة أنّها إنّما تنفي ما ثبت واقعا أنّه محدث للضرر ، وهو ليس موجودا في مفروض المسألة ، وإنّما الموجود هو العلم أو الظنّ به ، وهما ليسا موضع الأثر.
سادسا : القاعدة وشمولها لضرر الغير
ويقصد بذلك : أنّ القاعدة هل تقتضي رفع الوجوب مثلا عن المكلّف إذا لم يسبب امتثاله ضررا له ، وإنّما يسبّب إحداث ضرر لغيره.
ويمثّل له بالمرأة الحامل أو المرضع ، إذا استلزم امتثالها لأمر الحجّ ضررا على جنينها أو طفلها ، فهل يرفع عنها وجوب الحج؟ (١)
الظاهر ذلك ؛ لأنّ إطلاق الضرر شامل لمثل هذه الصورة ، ولا مقيّد له ، وكونه واردا مورد الامتنان يؤيّد ذلك ؛ إذ ليس من المنّة إحداث الضرر للطفل أو الجنين الواردين في المثال.
__________________
١ ـ يذكر الفقهاء ـ عادة ـ المرأة الحامل أو المرضع من جملة الذين رخّص الشارع في إفطارهم في شهر رمضان إذا أضرّ بهما الصوم أو بطفلهما ، ولم يذكروا ذلك في الحج. راجع : العروة الوثقى ٢ : ٤٧ كتاب الصوم ، فصل في موارد جواز الإفطار.