لا ينبغي أن يبقى ، الكاشف عن حكم الشارع بذلك.
وسيأتي في قواعد الضرورة القادمة ما يلقي بعض الأضواء على ذلك.
ثانيا : قاعدة القديم يترك على قدمه
المراد من القاعدة
والمراد بهذه القاعدة في حدود ما ذكره مصطفى الزرقا : «أنّ ما كان في أيدي الناس أو تحت تصرّفاتهم قديما من أشياء ومنافع ومرافق مشروعة (١) أصلها يبقى لهم كما هو ، ويعتبر قدمه دليلا على أنّه حقّ قائم بطريق مشروع». (٢)
ثمّ أضاف : «وعلى هذا الأساس يقرّر أبو يوسف في كتاب (الخراج) أنّه لا ينزع شيء من يد أحد إلّا بحقّ ثابت معروف». (٣)
تطبيقات
ومثّل لهذه القاعدة بقوله : «فلو كان لدار إنسان ميزاب على دار غيره ، أو كان له مسيل أو بالوعة أو ممرّ في أرض غيره ، أو تحميل لجذوع داره على جدار جاره من القديم ، فأراد ذلك الغير إزالته ، فليس له ذلك ، بل يحقّ لصاحبه إبقاؤه ولو لم يعرف بأيّ وجه وضع ؛ لأنّ قدمه دليل مشروعيّة وضعه». (٤)
__________________
١ ـ الموجود في المصدر : «مشروعة في أصلها».
٢ ـ المدخل الفقهي العام ٢ : ٩٩٨.
٣ ـ المصدر السابق ، وقد ذكر أبو يوسف في تملّك المسلم للأرض الموات بأنّه «ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلّا بحقّ ثابت معروف» ، الخراج : ٧٨.
٤ ـ المدخل الفقهي العام ٢ : ٩٩٨ ـ ٩٩٩.