حجّيتها من بناء العقلاء
ويمكن الاستدلال لهذه القاعدة ببناء العقلاء القائم على التغاضي عن أمثال هذه الأضرار ، المعلوم إقراره من قبل الشارع وإلّا «لأدّى إلى إهدار معظم الحقوق بعد تقادم عهدها» (١) ، وهذا ما لم يرده الشارع قطعا.
ويستثنى من ذلك الأضرار غير المشروعة وإن تقادم عهدها ، ولا عبرة بقدمها ، فلو كان لدار ميزاب على جارها ، يعلم بأنّه وضع بالرغم على الجار ، وتقادم عهده ، فتقادمه لا يعطيه صفة المشروعيّة وإنّما يعطيها لمشكوك الحال ، لا لما علم عدم مشروعيته ابتداء.
وقد صاغ له بعض الفقهاء قاعدة خاصة أسموها بقاعدة «الضرر لا يكون قديما». (٢)
ثالثا : قاعدة الضرر لا يكون قديما
وهي بهذه الصياغة لا تخلو من إجمال ؛ إذ لا معنى لأن يقال : الضرر لا يكون قديما ؛ مع إنّه قد يكون قديما بالوجدان ، كما مرّ في الأمثلة.
والأولى أن تصاغ هكذا : «الضرر غير المشروع لا يحتجّ بتقادمه» (٣) ؛ فإنّه أصرح في التعبير عمّا يريدونه من هذه القاعدة في حدود ما فسّرت به
__________________
١ ـ المصدر السابق : ٩٩٩ ، والموجود كلمة : «عهودها» بدل «عهدها».
٢ ـ انظر : شرح القواعد الفقهية : ١٠١ ، وتحرير المجلّة ١ : ١٣٣ ، والمدخل الفقهي العام ٢ : ٩٩٩.
٣ ـ راجع : المدخل الفقهي العام ٢ : ٩٩٩.