لديهم. (١)
رابعا : قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
وهذه القاعدة هي التي تكفّلت بشأن الأحكام التحريمية ورفعتها في حالات معيّنة ، أعني حالات الضرورة.
مصدر القاعدة
هذه القاعدة بلسانها الذي ذكرناه لم أجدها في نصّ شرعيّ مأثور (٢) ، ولعلّها أيضا من صياغة القدامى. (٣)
مدلولها
في لسان العرب : «الضرورة : اسم لمصدر الاضطرار ، تقول : حملتني الضرورة على كذا وكذا». (٤)
والاضطرار : الإلجاء. وقد ورد في تفسير قوله عزوجل : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ
__________________
١ ـ جاء في المادة [١٢٢٤] من مواد مجلّة الأحكام العدلية في الفصل الرابع في بيان حقّ المرور والمجرى والمسيل : «أمّا القديم المخالف للشرع الشريف فلا اعتبار له ، يعني أنّ الشيء المعمول بغير صورة مشروعة في الأصل لا اعتبار له ولو كان قديما ، ولا يزال إذا كان فيه ضرر فاحش». درر الحكّام ٣ : ٢٣٩.
٢ ـ ذكر المحقّق البحراني بأنّ ما ورد من أنّ الضرورات تبيح المحظورات لم يرد بهذا اللفظ ، إلّا أنّ هذا المعنى مستفاد من عدّة من الأخبار. الحدائق الناضرة ٢٥ : ٤٧٠.
٣ ـ انظر : الأشباه والنظائر للسبكي ١ : ٤٥ مع إضافة قيد «عدم نقصانها عنها» ، والمنثور في القواعد ٢ : ٦٨ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ١ : ٢١١ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : ٨٥.
٤ ـ لسان العرب ٤ : ٤٨٣ مادة «ضرر».